Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 131

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا أصدقها عبدا صغيرا فكبر، ثم طلقها قبل الدخول، فإن شاءت دفعت إليه نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، أو تدفع إليه نصفه زائدا، إلا أن يكون يصلح صغيرا لما لا يصلح له كبيرا، فيكون له عليها نصف قيمته يوم وقع عليه العقد، إلا أن يشاء أخذ ما بذلته له من نصفه)
  3. فصل

تُباعُ فى الدَّينِ. فهى (٤٩) كالعَبْدِ. وإن قُلْنا: لا تُبَاعُ. لم يُجْبَرِ الزَّوْجُ على الرُّجوعِ فى نِصْفِها. وإن كاتَبَتِ الأمَةُ أو العَبْدُ، لم يُجْبَرِ [الزوجُ على] (٥٠) الرجوعِ فى العَيْنِ (٥١)؛ لأنَّه نَقَصَ. وإن اختارَ الرُّجوعَ، وقُلْنا: الكِتابةُ تمنعُ البَيْعَ. مَنَعَتِ الرُّجوعَ. وإن قُلْنا: لا تمنعُ البَيْعَ. احْتَمَلَ أن لا تمنعَ الرُّجوعَ كالتَّدْبِيرِ، واحْتَمَلَ أن تَمْنَعَه؛ لأنَّ الكِتابةَ عقدٌ لازِمٌ يُرَادُ لإزالةِ المِلْكِ، فمَنَعتِ الرُّجوعَ كالرَّهْنِ. الثالث، تَصَرُّفٌ لازمٌ لا يُرادُ لإزالةِ المِلْكِ، كالإِجَارةِ والتَّزْويجِ، فهذا نَقْصٌ، فيَتَخَيَّرُ الزَّوْجُ (٥٢) بين أن يَرْجِعَ فى نِصْفِه ناقِصًا؛ لأنَّه رضِىَ بحَقِّه ناقِصًا، وبين الرُّجوعِ فى نصفِ قِيمَتِه، فإن رَجَعَ فى نصفِ المُسْتأجَرِ، صَبَرَ حتى تَنْفَسِخَ الإجارةُ. فإن قيل: فقد قُلْتُم فى الطَّلْعِ الحادثِ فى النَّخْلِ: إذا قال: أنا أصْبِرُ حتى تَنْتَهِىَ الثمرةُ. لم يكُنْ له ذلك؟ قُلْنا: الفَرْقُ بينهما أَنَّ فى تلك المسألة (٥٣) تكونُ المِنَّةُ له، فلا يَلْزَمُها قَبُولُ مِنّتِه، بخلافِ مسألَتِنا، ولأنَّ ذلك يُؤدِّى إلى التَّنازُعِ فى سَقْى الثمرةِ، ووقتِ جِذَاذِها، وقَطْعِها لخَوْفِ العَطَشِ أو غيره، بخلافِ مَسْألتنا.

فصل: فإن أصْدَقَها شِقْصًا، فهل للشَّفِيعِ أخْذُه؟ على وَجْهَيْنِ؛ فإن قُلْنا: له أخْذُه. فأخَذَه، ثم طَلَّق الزَّوجُ، رَجَعَ فى نِصْفِ قِيمَتِه؛ لأنَّه قد زال مِلْكُها عنه، وإن طَلّقها قبلَ أخْذِه بالشُّفْعةِ، وطالبَ الشَّفِيعُ، ففيه وَجْهان؛ أحدهما يُقَدَّمُ الشفيعُ؛ لأنَّ حَقَّه أسْبَقُ، فإنَّه ثَبَتَ بالنكاحِ، وحَقُّ الزَّوْجِ ثَبَتَ بالطَّلاقِ، ولأنَّ الزوجَ يَرْجِعُ إلى بَدَلٍ (٥٤)، وهو نصفُ القِيمةِ، وحَقُّ الشفيعِ إذا بَطَلَ بَطَلَ [إلى غيرِ] (٥٥) بَدَلٍ. والثانى،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 131 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.