Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 151

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢٠٩ - مسألة؛ قال: (ولو مات أحدهما قبل الإصابة، وقبل الفرض، ورثه صاحبه، وكان لها مهر نسائها)
  3. فصل

وشَرَفُها بنَسَبِها، وأمُّها وخالَتُها لا تُساوِيانها فى نَسَبِها، فلا تُساوِيَانها فى شَرَفِها، وقد تكون أمُّها مَوْلاةً وهى شَرِيفةٌ، وقد تكون أمُّها قُرَشِيَّةً (١٠) وهى غيرُ قُرَشِيَّةٍ (١٠). وينْبَغِى أن يُعْتَبرَ الأقْرَبُ فالأقْرَبُ، فأقْرَبُ نساءِ عَصَباتِها إِليها أخَواتُها، ثم عَمَّاتُها، ثم بناتُ عَمِّها، الأقْربُ فالأقربُ. ويُعتبرُ أن يَكُنَّ (١١) فى مثلِ حالِها؛ فى دِينِها، وعَقْلِها، وجَمالِها، ويَسارِها، وبَكارَتِها وثُيُوبَتِها، وصَراحة نَسَبِها، وكلِّ ما يَختلفُ لأجْلِه الصَّداقُ، وأن يَكُنَّ (١١) من أهلِ بَلَدِها؛ لأنَّ عاداتِ (١٢) البلادِ (١٣) تختلفُ فى المَهْرِ. وإنَّما اعْتُبِرتْ هذه (١٤) الصِّفاتُ [كلُّها؛ لأنَّ مهرَ المِثْلِ إنَّما هو بَدَلُ مُتْلَفٍ. فاعْتُبِرَتِ الصِّفاتُ] (١٥) المقصودةُ فيه. فإن لم يكُنْ فى عَصَبَاتِها مَنْ هو فى مِثْلِ حالِها، فمِن نِساءِ أرْحامِها، كأُمِّها (١٦) وجَدَّاتِها وخالاتِها وبناتِهِنّ، فإن لم يكُن، فأهلُ بَلَدِها، فإن لم يكُنْ فنِسَاءُ أقْربِ البُلدانِ إليها، فإن لم يُوجَدْ إلَّا دُونَها، زِيدَ لها بقَدْرِ فَضِيلَتِها، وإن لم يُوجَدْ إلَّا خيرٌ منها، نَقَصَتْ بقَدْرِ نَقْصِها.

فصل: ولا يجبُ مَهْرُ المِثْلِ إلَّا حالًّا؛ لأنَّه بَدَلُ مُتْلَفٍ، فأشْبَهَ قِيَمَ المُتْلَفاتِ. ولا يكونُ إلَّا من نَقْدِ البَلَدِ؛ لما ذكَرنا. ولا تَلْزَمُ الدِّيَةُ؛ لأنَّها لا تختلفُ باخْتلافِ صِفاتِ المُتْلَفِ (١٧)؛ لأنَّها مُقَدَّرةٌ بالشَّرْعِ، فكانت بحُكْمِ ما جَعَلَه (١٨) من الحُلُولِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 151 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.