Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 176

  1. كتاب الصداق
  2. ١٢١٤ - مسألة؛ قال: (وإذا تزوجها على صداقين سر وعلانية، أخذ بالعلانية، وإن كان السر قد انعقد به النكاح)
  3. فصل

فصل: فإن جَمَعَ بين نكاحٍ وبَيْعٍ، فقال: زَوَّجْتُكَ ابْنَتِى، وبعْتُكَ [عَبْدِى هذا] (١٦) بأَلْفٍ. صَحَّ، ويُقَسَّطُ الألْفُ عليهما (١٧)، على صَداقِها، وقيمةِ العبدِ (١٨). وإن قال: زَوَّجْتُكَ ابنتِى، واشْتَرَيْتُ منك عَبْدَكَ هذا بألْفٍ. فقال: بِعْتُكَه، وقَبِلْتُ النِّكاحَ. صَحَّ، ويُقسَّطُ الألْفُ على العَبْدِ ومَهْرِ مثْلِها (١٩). وقال الشافعىُّ، فى أحدِ قَوْلَيْهِ: لا يَصِحُّ البيعُ [ولا المهرُ] (٢٠)، لإفْضائِه إلى الجَهالةِ. ولَنا، أنَّهما عَقْدانِ يَصِحُّ كلُّ واحدٍ منهما مُنْفَرِدًا، فصَحَّ جَمْعُهُما، كما لو باعَه ثَوْبَيْنِ. فإن قال: زَوَّجْتُكَ ولك هذا الأَلْفُ بأَلْفَيْنِ. لم يَصِحَّ المهرُ؛ لأنَّه كمَسْألةِ مُدِّ عَجْوَةٍ.

فصل: وإن تزوَّجَها على ألفٍ إن كان أَبُوها حَيًّا، وعلى ألْفَيْنِ إن كان أبوها (٢١) مَيِّتًا، فالتَّسْمِيةُ فاسدةٌ، ولها صَداقُ نِسائِها. نَصَّ عليه أحمدُ، فى روايةِ مُهَنَّا؛ لأنَّ حالَ الأبِ غيرُ مَعْلُومةٍ، فيكونُ مَجْهُولًا. وإن قال: تَزَوَّجْتُكِ على ألفٍ إن لم أُخْرِجْكِ من دارِكِ، وعلى ألْفَيْنِ إن أخْرَجْتُكِ منها (٢١). أو على ألفٍ إن لم يكُنْ لى امرأةٌ، وعلى ألْفَينِ إن كانتْ لى امرأةٌ. فنَصَّ أحمدُ على صِحَّةِ التَّسْمِيَةِ فى هاتَيْنِ المسألتَيْنِ. وقال القاضى، وأبو بكرٍ: فى الجميعِ رِوَايتَان؛ إحداهما، لا يصحُّ. واختارَه أبو بكرٍ؛ لأنَّ سَبِيلَه سبيلُ الشَّرْطَيْنِ، فلم يَجُزْ، كالبيعِ. والرِّواية الثانية، يصحُّ؛ لأنَّ ألْفًا مَعْلُومٌ، وإنما جُهِلَ الثانى وهو مُعَلَّق (٢٢) على شَرْطٍ، فإن وُجدَ الشَّرْطُ كان زيادةً فى الصَّداق، والصَّداقُ تجوزُ الزِّيادةُ فيه. والأولَى أوْلَى. والقول بأَنَّ هذا تعليق على شَرْطٍ لا يصحُّ؛ لوَجْهَيْن؛ أحدهما، أَنَّ الزِّيادةَ لا يَصِحُّ تَعْلِيقُها على شَرْطٍ، فلو قال: إن مات أبُوكِ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 176 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.