Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 351

  1. كتاب الطلاق
  2. ١٢٥٦ - مسألة؛ قال: (ولا يكون مكرها حتى ينال بشىء من العذاب، مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه، ولا يكون التواعد إكراها)

قالتْ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقول: "لَا طَلَاقَ فِى إِغْلَاقٍ". رواه أبو داودَ (٣)، والأَثْرَمُ، قال أبو عُبَيدٍ، والقُتَيْبِىُّ (٤): معناه: فى إكراهٍ. وقال أبو بكرٍ: سألتُ ابنَ دُرَيدِ وأبا طاهرٍ النَّحْوِيَّيْنِ، فقالا: يُريدُ الإِكْراهَ؛ لأنَّه إذا أُكرِهَ انْغلَقَ (٥) عليه رأيه. ويَدخلُ فى هذا المعنى المُبَرْسَمُ إجماعًا؛ ولأنَّه قولٌ حُمِلَ عليه بغيرِ حقٍّ، فلم يَثْبُتْ له. حُكمٌ، ككلمةِ الكُفرِ إذا أكرِهَ عليها.

فصل: وإن كان الإِكْراهُ بحقٍّ، نحو إكْراهِ الحاكمِ المُولِى على الطَّلاقِ بعدَ التَّربُّصِ إذا لم يَفِئْ، وإكراهِه الرَّجُلَيْنِ اللذَيْنِ زَوَّجَهُما وَلِيَّانِ، ولم (٦) يُعْلَمِ السابقُ منهما على الطَّلاقِ، وَقَعَ الطَّلاقُ؛ لأنَّه قولٌ حُمِلَ عليه بحقٍّ، فصَحَّ، كإسْلامِ المُرتَدِّ إذا أُكْرِهَ عليه، ولأنه إنَّما جازَ إكْراهُه على الطَّلاقِ ليَقعَ طلاقُه، فلو لم يَقَعْ لم [يَحْصُلِ المقصودُ] (٧).

١٢٥٦ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَكُوْنُ مُكْرَهًا حَتَّى يُنَالَ بِشَىْءٍ مِنَ الْعَذَابِ، مِثْلِ الضَّرْبِ أَو الْخَنْقِ أَوْ عَصْرِ السَّاقِ وَمَا أَشْبَهَهُ، وَلَا يَكُونُ التَّوَاعُدُ إِكْرَاهًا (١))

أمَّا إذا نِيلَ بشىءٍ مِنَ العذابِ، كالضَّربِ، والخَنْقِ، والعَصْرِ، والحَبْسِ، والغَطِّ فى الماءِ مع الوعيدِ، فإنَّه يكونُ إكراهًا بلا إشْكالٍ، لما رُوِىَ أن المشركِينَ أخذوا عمَّارًا، فأرادُوه على الشِّرْكِ، فأعْطاهم، فانْتهىَ إليه النَّبِىُّ ﷺ وهو يَبْكِى، فجعلَ يَمْسَحُ الدُّموعَ عن

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 351 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.