Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الطلاق
- ١٢٤٧ - مسألة؛ قال: (وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة، ثم يدعها حتى تنقضى عدتها) sub-bab ›
- ١٢٤٨ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، كان أيضا للسنة، وكان تاركا للاختيار) sub-bab ›
- ١٢٤٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق للسنة. وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، فقد وقع الطلاق، وإن كانت حائضا، لزمها الطلاق إذا طهرت، وإن كانت [طاهرا طهرا] مجامعة فيه، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة، لزمها الطلاق) sub-bab ›
- ١٢٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو قال لها: أنت طالق للبدعة. وهى فى طهر لم يصبها فيه، لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض) sub-bab ›
- ١٢٥١ - مسألة؛ قال: (ولو قال لها، وهى حائض، ولم يدخل بها: أنت طالق للسنة. طلقت من وقتها، لأنه لا سنة فيه ولا بدعة) sub-bab ›
- ١٢٥٢ - مسألة؛ قال: (وطلاق الزائل العقل بلا سكر، لا يقع) sub-bab ›
- ١٢٥٣ - مسألة؛ قال: (وعن أبى عبد الله، ﵀، فى السكران روايات؛ رواية يقع الطلاق. ورواية لا يقع. ورواية يتوقف عن الجواب، ويقول: قد اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ) sub-bab ›
- ١٢٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا عقل الصبى الطلاق، فطلق، لزمه) sub-bab ›
- ١٢٥٥ - مسألة؛ قال: (ومن أكره على الطلاق، لم يلزمه) sub-bab ›
- ١٢٥٦ - مسألة؛ قال: (ولا يكون مكرها حتى ينال بشىء من العذاب، مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه، ولا يكون التواعد إكراها) sub-bab ›
- باب تصريح الطلاق وغيره sub-bab ›
- باب الطلاق بالحساب sub-bab ›