Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

Bab dan daftar isi:

كتاب الطلاق

Baca bab ini

  1. ١٢٤٧ - مسألة؛ قال: (وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع واحدة، ثم يدعها حتى تنقضى عدتها) sub-bab ›
  2. ١٢٤٨ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها ثلاثا فى طهر لم يصبها فيه، كان أيضا للسنة، وكان تاركا للاختيار) sub-bab ›
  3. ١٢٤٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق للسنة. وكانت حاملا أو طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، فقد وقع الطلاق، وإن كانت حائضا، لزمها الطلاق إذا طهرت، وإن كانت [طاهرا طهرا] مجامعة فيه، فإذا طهرت من الحيضة المستقبلة، لزمها الطلاق) sub-bab ›
  4. ١٢٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو قال لها: أنت طالق للبدعة. وهى فى طهر لم يصبها فيه، لم تطلق حتى يصيبها أو تحيض) sub-bab ›
  5. ١٢٥١ - مسألة؛ قال: (ولو قال لها، وهى حائض، ولم يدخل بها: أنت طالق للسنة. طلقت من وقتها، لأنه لا سنة فيه ولا بدعة) sub-bab ›
  6. ١٢٥٢ - مسألة؛ قال: (وطلاق الزائل العقل بلا سكر، لا يقع) sub-bab ›
  7. ١٢٥٣ - مسألة؛ قال: (وعن أبى عبد الله، ﵀، فى السكران روايات؛ رواية يقع الطلاق. ورواية لا يقع. ورواية يتوقف عن الجواب، ويقول: قد اختلف فيه أصحاب رسول الله ﷺ) sub-bab ›
  8. ١٢٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا عقل الصبى الطلاق، فطلق، لزمه) sub-bab ›
  9. ١٢٥٥ - مسألة؛ قال: (ومن أكره على الطلاق، لم يلزمه) sub-bab ›
  10. ١٢٥٦ - مسألة؛ قال: (ولا يكون مكرها حتى ينال بشىء من العذاب، مثل الضرب أو الخنق أو عصر الساق وما أشبهه، ولا يكون التواعد إكراها) sub-bab ›
  11. باب تصريح الطلاق وغيره sub-bab ›
  12. باب الطلاق بالحساب sub-bab ›