Kitab: Al-Mughni
- كتاب الطلاق
- باب الطلاق بالحساب
- ١٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك، أو عضو من أعضائك طالق. أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقه. وقعت بها واحدة)
Bab dan daftar isi:
باب الطلاق بالحساب
- ١٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك، أو عضو من أعضائك طالق. أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقه. وقعت بها واحدة) sub-bab ›
- ١٢٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن قال لها: شعرك أو ظفرك طالق. لم تطلق) sub-bab ›
- ١٢٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يدر أطلق أم لا، فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق)
- ١٢٨٢ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق فلم يدر؛ أواحدة طلق، أم ثلاثا، اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت فى العدة، فإن راجعها فى العدة، لزمته النفقة، ولم sub-bab ›
- ١٢٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجاته: إحداكن طالق. ولم ينو واحدة بعينها، أقرع بينهن، فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن) sub-bab ›
- ١٢٨٤ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق واحدة من نسائه؛ وأنسيها، أخرجت بالقرعة) sub-bab ›
- ١٢٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن مات قبل ذلك، أقرع الورثة، وكان الميراث للبواقى منهن) sub-bab ›
- ١٢٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق زوجته، أقل من ثلاث، فقضت العدة، ثم تزوجت غيره، ثم أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها، وقضت العدة، ثم تزوجها الأول، فهى عنده على ما بقى من الثلاث)
- ١٢٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان المطلق عبدا، وكان طلاقه اثنتين، لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت الزوجة أو مملوكة؛ لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنس sub-bab ›
- ١٢٨٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين. طلقت بثلاث) sub-bab ›