Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق بالحساب
  3. ١٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك، أو عضو من أعضائك طالق. أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقه. وقعت بها واحدة)

Bab dan daftar isi:

باب الطلاق بالحساب

Baca bab ini

  1. ١٢٧٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: نصفك طالق، أو يدك، أو عضو من أعضائك طالق. أو قال لها: أنت طالق نصف تطليقة، أو ربع تطليقه. وقعت بها واحدة) sub-bab ›
  2. ١٢٨٠ - مسألة؛ قال: (وإن قال لها: شعرك أو ظفرك طالق. لم تطلق) sub-bab ›
  3. ١٢٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا لم يدر أطلق أم لا، فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق)
  4. ١٢٨٢ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق فلم يدر؛ أواحدة طلق، أم ثلاثا، اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت فى العدة، فإن راجعها فى العدة، لزمته النفقة، ولم sub-bab ›
  5. ١٢٨٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجاته: إحداكن طالق. ولم ينو واحدة بعينها، أقرع بينهن، فأخرجت بالقرعة المطلقة منهن) sub-bab ›
  6. ١٢٨٤ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق واحدة من نسائه؛ وأنسيها، أخرجت بالقرعة) sub-bab ›
  7. ١٢٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن مات قبل ذلك، أقرع الورثة، وكان الميراث للبواقى منهن) sub-bab ›
  8. ١٢٨٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق زوجته، أقل من ثلاث، فقضت العدة، ثم تزوجت غيره، ثم أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها، وقضت العدة، ثم تزوجها الأول، فهى عنده على ما بقى من الثلاث)
  9. ١٢٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا كان المطلق عبدا، وكان طلاقه اثنتين، لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت الزوجة أو مملوكة؛ لأن الطلاق بالرجال والعدة بالنس sub-bab ›
  10. ١٢٨٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين. طلقت بثلاث) sub-bab ›