Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب تصريح الطلاق وغيره
- ١٢٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: قد طلقتك، أو قد فارقتك، أو قد سرحتك. لزمها الطلاق) sub-bab ›
- ١٢٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها فى الغضب: أنت حرة، أو لطمها، فقال: هذا طلاقك. فقد وقع الطلاق) sub-bab ›
- ١٢٥٩ - مسألة؛ (قال أبو عبد الله: وإذا قال لها: أنت خلية، أو أنت برية، أو أنت بائن، أو حبلك على غاربك، أو الحقى بأهلك. فهو عندى ثلاث ولكنى أكره أن أفتى به، س sub-bab ›
- ١٢٦٠ - مسألة؛ قال: (وإذا أتى بصريح الطلاق، لزمه، نواه، أو لم ينوه) sub-bab ›
- ١٢٦١ - مسألة؛ قال: (ولو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. وأراد به الكذب، لم يلزمه شىء. ولو قال: قد طلقتها. وأراد به الكذب، لزمه الطلاق) sub-bab ›
- ١٢٦٢ - مسألة؛ قال: (وإذا وهب زوجته لأهلها، فإن قبلوها فواحدة، يملك الرجعة إن كانت مدخولا بها، وإن لم يقبلوها فلا شىء) sub-bab ›
- ١٢٦٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أمرك بيدك. فهو بيدها، وإن تطاول، ما لم يفسخ أو يطأها) sub-bab ›
- ١٢٦٤ - مسألة؛ قال: (فإن قالت: اخترت نفسى، فواحدة، تملك الرجعة) sub-bab ›
- ١٢٦٥ - مسألة؛ قال: (وإن طلقت نفسها ثلاثا، وقال: لم أجعل إليها إلا واحدة. لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت)
- ١٢٦٦ - مسألة؛ قال: (وكذلك الحكم إذا جعله فى يد غيرها) sub-bab ›
- ١٢٦٧ - مسألة؛ قال: (ولو خيرها، فاختارت فرقته من وقتها، وإلا فلا خيار لها) sub-bab ›
- ١٢٦٨ - مسألة؛ قال: (وليس لها أن تختار أكثر من واحدة، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك) sub-bab ›
- ١٢٦٩ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها بلسانه، واستثنى شيئا بقلبه، وقع الطلاق، ولم ينفعه الاستثناء) sub-bab ›
- ١٢٧٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق فى شهر كذا، لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذى يلى الشهر المشترط) sub-bab ›
- ١٢٧١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق. فإذا طلقها لزمه اثنتان، إذا كانت مدخولا بها، وإن كانت غير مدخول بها، لزمته واحدة) sub-bab ›
- ١٢٧٢ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق. ولم ينو وقتا، ولم يطلقها حتى مات أو ماتت، وقع الطلاق بها فى آخر أوقات الإمكان) sub-bab ›
- ١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. [وقع بها الثلاث فى الحال، إذا كان] مدخولا بها) sub-bab ›
- ١٢٧٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لها: أنت طالق إذا قدم فلان. فقدم به ميتا، أو مكرها، لم تطلق) sub-bab ›
- ١٢٧٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لمدخول بها: أنت طالق، أنت طالق. لزمه تطليقتان، إلا أن يكون أراد بالثانية إفهامها أن وقعت بها الأولى، فتلزمه واحدة. وإن كانت غير مدخول بها، بانت بالأولى، ولم يلزمها ما بعدها؛ لأنه ابتداء كلام) sub-bab ›
- ١٢٧٦ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق وطالق وطالق. لزمه الثلاث؛ لأنه نسق، وهو مثل قوله: أنت طالق ثلاثا) sub-bab ›
- ١٢٧٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق ثلاثا، وهو ينوى واحدة، فهى ثلاث)
- ١٢٧٨ - مسألة؛ قال: (وإن طلق واحدة، وهو ينوى ثلاثا، فهى واحدة) sub-bab ›