Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 442

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تصريح الطلاق وغيره
  3. ١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق. [وقع بها الثلاث فى الحال، إذا كان] مدخولا بها)

طالقٌ اليومَ، إن لم أُطَلِّقْكِ اليومَ. لأنَّه جَعلَ عَدَمَ طلاقِها شَرْطًا لطلاقِها اليومَ، والشَّرطُ يَتَقَدَّمُ المشْروطَ.

فصل: وإن قال لعبدِه: [إنْ] (١٧) لم أبِعْكَ اليومَ، فامْرأتى طالقٌ اليومَ. ولم يَبِعْه حتى خَرَجَ اليومُ، ففيه الوَجْهانِ. وإن أعْتَقَ العبدَ، أو ماتَ، أو ماتَ الحالفُ، أو المرأةُ، فى اليومِ، طَلُقَتْ زوجتُه حينئذٍ؛ لأنَّه قد فاتَ بَيْعُه، وإن دَبَّرَه، أو كاتبَه، لم تَطْلُق امرأتُه؛ لأنَّ بَيْعَه جائزٌ. ومن مَنَعَ بَيْعَهُما (١٨) قال: يَقَعُ الطَّلاقُ بذلك، كما لو ماتَ. وإن وهَبَ العبدَ لإِنسانٍ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ؛ لأنَّه يُمْكِنُ عَوْدُه إليه، فيَبيعُه، فلم يَفُتْ بَيْعُه. ولو قال: إن لم أبعْ عَبْدِى، فامرأتى طالقٌ. ولم يُقَيِّدْه باليومِ، فكاتبَ العبدَ، لم يَقَعِ الطَّلاقُ؛ لأنَّه يُمْكِنُ عَجْزُه، فلم يُعْلَمْ فَوَاتُ البيعِ، فإن عَتَقَ بالكتابةِ أو غيرِها، وَقَعَ الطَّلاقُ حينئذٍ؛ لأنَّه قد (١٩) فاتَ بيعُه.

١٢٧٣ - مسألة؛ قال: (وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا لَمْ أُطَلِّقْكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ. [وَقَعَ بِهَا الثَّلَاثُ فِى الحَالِ، إِذَا كَانَ] (١) مَدْخُولًا بِهَا)

إنَّما كان كذلك؛ لأنَّ كلَّما تَقتضِى التَّكْرارَ، قال اللَّهُ تعالى: ﴿كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ﴾ (٢). وقال: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا﴾ (٣). فيَقْتضِى تَكْرَارَ الطَّلاقِ بتَكَرُّرِ (٤) الصِّفةِ، والصِّفةُ عدمُ تَطْليقِه لها، فإذا مَضَى بعدَ يَمِينِه زمنٌ يُمْكِنُ أن يُطَلِّقَها فيه، فلم يُطلِّقْها، فقد وُجِدَتِ الصِّفَةُ، فيَقَعُ طَلْقةٌ، وتَتْبعُها الثَّانيةُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 442 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.