Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 10, halaman 555

  1. كتاب الرجعة
  2. ١٢٩٢ - مسألة؛ قال: (ولو كانت حاملا باثنين، فوضعت أحدهما، فله مراجعتها، ما لم تضع الثانى)

أبو الخَطَّابِ: إذا أكْرَهَها (١١) على الوَطْءِ، وَجَبَ عليه المَهْرُ عندَ مَنْ حَرَّمَها. وهو المَنْصُوصُ عن الشَّافعىِّ؛ لِأنَّهُ وَطْءٌ حَرَّمَهُ الطَّلاقُ، فوَجَبَ بِه المَهْرُ، كَوَطْءِ البائِنِ. والفَرْقُ ظاهِرٌ؛ فإِنَّ البائِنَ ليست زَوْجَةً له وهذه زَوْجَتُهُ، وقياسُ الزَّوْجَةِ على الأَجْنَبِيَّةِ فى الوَطْءِ وأَحْكَامِهِ بَعِيدٌ.

١٢٩١ - مسألة؛ قَالَ: (وَلِلْعَبْدِ بَعْد الْواحِدَةِ، مَا لِلْحُرِّ قَبْلَ الثَّلاثِ)

أجَمْعَ العُلَمَاءُ على أَنَّ لِلْعَبْدِ رَجْعَةَ امْرأتِهِ بَعْدَ الطَّلْقَةِ الوَاحِدَةِ، إذا وُجِدَتْ شُرُوطُها. فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً، فلا رَجْعَةَ له. سَوَاءٌ (١) كانتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً، أو أَمَةً؛ لِأَنَّ طَلاقَ العَبْدِ اثْنَتَانِ، [وفى هَذَا] (٢) خِلَافٌ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى (٣).

١٢٩٢ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ كَانَتْ حَامِلًا بِاثْنَيْنِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، فَلَهُ مُرَاجَعَتُهَا، مَا لَمْ تَضَعِ الثَّانِىَ)

هذا قَوْلُ عَامَّةِ العُلَمَاء، إِلَّا أنَّه حُكِىَ عن عِكْرِمَةَ، أَنَّ العِدَّةَ تَنْقَضِى بِوَضْعِ الأَوَّلِ. وما عليه سَائِرُ أهْلِ العِلْمِ أَصَحُّ؛ فإِنَّ العِدَّةَ لا تَنْقَضِى إِلَّا بِوَضْعِ الحَمْلِ كُلِّه؛ لِقَوْلِ اللَّهِ تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ (١) وَاسْمُ الحَمْلِ مُتَنَاوِلٌ لِكُلِّ ما فى البَطنِ، فتَبْقَى الْعِدَّةُ مُسْتَمِرَّةً إلى حِينِ وَضْعِ باقِى الحَمْلِ، فتَبْقَى الرَّجْعَةُ بِبقَائِها. ولو انْقَضَتِ العِدَّةُ بِوَضْع بَعْض الحَمْلِ، لَحَلَّ لها التَّزْوِيجُ (٢) وهى حامِلٌ مِنْ زَوْجٍ آخَرَ، ولا قَائِلَ به. وأظُنُّ أَنَّ قَتَادَةَ ناظَرَ عِكْرِمَةَ فى هذا فقال عِكْرِمَةُ: تَنْقَضِى

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 10، ص 555 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.