Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الرجعة
- ١٢٨٩ - مسألة؛ قال: (والزوجة إذا لم يدخل بها، تبينها تطليقة، وتحرمها الثلاث من الحر، والاثنتان من العبد) sub-bab ›
- ١٢٩٠ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة ما كانت فى العدة) sub-bab ›
- ١٢٩١ - مسألة؛ قال: (وللعبد بعد الواحدة، ما للحر قبل الثلاث)
- ١٢٩٢ - مسألة؛ قال: (ولو كانت حاملا باثنين، فوضعت أحدهما، فله مراجعتها، ما لم تضع الثانى) sub-bab ›
- ١٢٩٣ - مسألة؛ قال: (والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: اشهدا أنى قد راجعت امرأتى. بلا ولى يحضره، ولا صداق يزيده. وقد روى عن أبى عبد الله، ﵀، رواية أخرى، أنه تجوز الرجعة بلا شهادة) sub-bab ›
- ١٢٩٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قال: قد ارتجعتك. فقالت: قد انقضت عدتى قبل رجعتك. فالقول قولها ما ادعت من ذلك ممكنا) sub-bab ›
- ١٢٩٥ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها واحدة، فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية، بنت على ما مضى من العدة) sub-bab ›
- ١٢٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها، ثم أشهد على المراجعة من حيث لا تعلم، فاعتدت، ثم نكحت من أصابها، ردت إليه، ولا يصيبها حتى تنقضى عدتها فى إحدى الروايتين، والأخرى هى زوجة الثانى)
- ١٢٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها ثلاثا، وانقضت عدتها منه، ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها، وانقضت عدتها منه، وكان ذلك ممكنا، فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح، وإن لم تكن عنده فى هذه الحال، لم ينكحها حتى يصح عنده قولها) sub-bab ›