Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الرجعة
  2. ١٢٩٠ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة ما كانت فى العدة)

Bab dan daftar isi:

١٢٩٠ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق الحر زوجته أقل من ثلاث، فله عليها الرجعة ما كانت فى العدة)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل