Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 1

  1. كتاب الرجعة
  2. ١٢٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها ثلاثا، وانقضت عدتها منه، ثم أتته فذكرت أنها نكحت من أصابها، ثم طلقها، أو مات عنها، وانقضت عدتها منه، وكان ذلك ممكنا، فله أن ينكحها إذا كان يعرف منها الصدق والصلاح، وإن لم تكن عنده فى هذه الحال، لم ينكحها حتى يصح عنده قولها)
  3. فصل

المغنى

لمُوَفَّق الدين أبى محمد عبد اللَّه بن أحمد بن محمد بن قُدامة المقْدسىّ الجماعيلى الدِّمَشْقىّ الصَّالحِىّ الحَنْبَلِىّ

٥٤١ - ٦٢٠ هـ

تحقيق

الدكتور عبد اللَّه بن عبد المحسن التركى

الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

الجزء الحادى عشر

دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع

الرياض

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 1 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.