Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 15

  1. كتاب الإيلاء
  2. ١٢٩٨ - مسألة؛ قال: (والمولى الذى يحلف بالله ﷿ أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر)
  3. فصل

الأحْوالِ، وهو حالُ سَخَطِها، فيُمْكِنُه الوَطْءُ فى الحالِ الأُخْرَى بغيرِ حِنْثٍ. وإذا طالَبَتْهُ بِالفَيْئَةِ، فهو بِرِضاها. ولو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ حتى تَشائِى. فهو كقولِه: إِلَّا بِرِضاكِ. ولا يكونُ مُولِيًا بذلك. وإِنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ إِلَّا أَنْ يَشاءَ أبوكِ. أو: فُلانٌ. لم يكنْ مُولِيًا؛ لأنَّه عَلَّقَه بفِعْلٍ منه يُمْكِنُ وُجُودُه فى الأرْبَعَةِ الأشْهُرِ (٤٠) إمْكانًا غيرَ بَعِيدٍ، وليس بمُحَرَّمٍ، ولا فيه مَضَرَّةٌ، فأشْبَهَ ما لو قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ إلَّا أَنْ تَدْخُلِى الدَّارَ. وإِنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ إلَّا أَنْ تَشائِى. لم يكنْ مُولِيًا، وكان بمَنْزِلَةِ قوْلهِ: إِلَّا برِضاكِ. أو: حتى تَشائِى. وقال أبو الخَطَّابِ: إنْ شاءتْ فى المَجْلِسِ، لم يَصِرْ (٤١) مُولِيًا، [وإلَّا صارَ مُولِيًا] (٤٢). وقال أصْحابُ الشَّافِعِىِّ: إنْ شاءتْ على الفَوْرِ عَقِيبَ كَلامِه، لم يَصِرْ مُولِيًا، وإِلَّا صارَ مُولِيًا؛ لأنَّ المَشِيئَةَ عندَهم على الفَوْرِ، وقد فاتتْ بِتَرَاخِيها. وقال القاضى: تَنْعَقِدُ يَمِينُه، فإنْ شاءتِ انْحَلَّتْ، وإِلَّا فهى مُنْعَقِدَةٌ. ولَنا، أنَّه مَنَعَ نَفْسَه بيَمِينِه مِن وَطْئِها إِلَّا عندَ إِرادَتِها، [فأشْبَهَ ما لو قال: إِلَّا بِرِضاكِ. أو: حتى تَشائِى. ولأنَّه عَلَّقَه على وُجُودِ المَشِيئَةِ] (٤٣)، أشْبَهَ ما لو عَلَّقَه على مَشِيئَةِ غيرِها. فأمَّا قولُ القاضى: فإنْ أَرادَ وُجُودَ المَشِيئَةِ على الفَوْرِ. فهو كقَوْلِهِمْ. وإِنْ أرادَ وُجودَ الْمَشِيئَةِ على التَّرَاخِى، تَنْحَلُّ به الْيَمِينُ، لم يكنْ ذلك إِيلاءً؛ لأَنَّ تَعْلِيقَ الْيَمِينِ على فِعْلٍ يُمْكِنُ وُجُودُه فى مُدَّةِ [الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ] (٤٤)، إِمْكانًا غيرَ بَعِيدٍ، ليس بإيلاءٍ. واللَّهُ أعْلَمُ.

فصل: فإنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ. فهو إِيلاءٌ؛ لأنَّهُ قَوْلٌ يَقْتَضِى التَّأْبِيدَ. وإِنْ قال: واللَّهِ لا وَطِئْتُكِ مُدَّةً. أو: لَيَطُولَنَّ تَرْكِى لِجِمَاعِكِ. ونَوَى مُدَّةً تَزِيدُ على أَكْثَرَ مِن أَرْبَعَةِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 15 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5553)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.