Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب الإيلاء
- ١٢٩٨ - مسألة؛ قال: (والمولى الذى يحلف بالله ﷿ أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر) sub-bab ›
- ١٢٩٩ - مسألة؛ قال: (فإذا مضت أربعة أشهر، ورافعته، أمر بالفيئة، والفيئة الجماع) sub-bab ›
- ١٣٠٠ - مسألة؛ قال: (والفيئة: الجماع) sub-bab ›
- ١٣٠١ - مسألة؛ قال: (أو يكون له عذر من مرض، أو إحرام، أو شىء لا يمكن معه الجماع، فيقول: متى قدرت جامعتها. فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر) sub-bab ›
- ١٣٠٢ - مسألة؛ قال: (فمتى قدر، فلم يفعل، أمر بالطلاق) sub-bab ›
- ١٣٠٣ - مسألة؛ قال: (فإن لم يطلق، طلق الحاكم عليه) sub-bab ›
- ١٣٠٤ - مسألة؛ قال: (فإن طلق عليه ثلاثا، فهى ثلاث)
- ١٣٠٥ - مسألة؛ قال: (وإن طلق واحدة، وراجع، وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر، كان الحكم كما حكمنا فى الأول)
- ١٣٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فإن كانت ثيبا، كان القول قوله مع يمينه) sub-bab ›
- ١٣٠٧ - مسألة؛ قال: (ولو آلى منها, فلم يصبها حتى طلقها, وانقضت عدتها منه؛ ثم نكحها, وقد بقى من مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر, وقف لها، كما وصفت) sub-bab ›
- ١٣٠٨ - مسألة؛ قال: (ولو آلى منها، واختلفا فى مضى الأربعة أشهر، كان القول قوله فى أنها لم تمض مع يمينه) sub-bab ›