Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الإيلاء
  2. ١٣٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فإن كانت ثيبا، كان القول قوله مع يمينه)

Bab dan daftar isi:

١٣٠٦ - مسألة؛ قال: (ولو وقفناه بعد الأربعة أشهر، فقال: قد أصبتها. فإن كانت ثيبا، كان القول قوله مع يمينه)

Baca bab ini

  1. فصل