Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 76

  1. كتاب الظهار
  2. ١٣١١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لامرأة أجنبية: أنت على كظهر أمى. لم يطأها إن تزوجها حتى يأتى بالكفارة)
  3. فصل

انْعِقادُها قبلَ النِّكاحِ، كاليمينِ باللَّهِ تعالى. أمَّا الآيةُ، فإنَّ التَّخْصِيصَ خَرَجَ مَخْرَجَ الغالِبِ؛ فإنَّ الغَالِبَ أَنَّ الإِنسانَ إنَّما يُظاهِرُ مِن نِسائِه، فلا يُوجِبُ تَخْصِيصَ الحُكْمِ بهنَّ، كما أَنَّ تَخْصِيصَ الرَّبِيبَةِ التى فى حِجْرِه بالذَّكْرِ، لم يُوجِبِ اخْتِصاصَها بالتَّحْرِيمِ، وأمَّا الإِيلاءُ، فإنَّما اخْتَصَّ حُكمُه بنِسائِه؛ لكَوْنِه يَقصِدُ الإِضْرارَ بِهِنَّ دون غيرِهنَّ، والكفَّارةُ وَجَبتْ ههُنا لِقَوْلِ المُنْكَرِ والزُّورِ، ولا يَخْتَصُّ (٦) ذلك بنِسائِه، ويفارِقُ الظِّهارُ الطَّلاقَ مِن وَجْهَيْنِ؛ أحدُهما، أَنَّ الطَّلاقَ حَلُّ قَيْدِ النكاح، ولا يُمْكِنُ حَلُّه قَبْلَ عَقْدِه، والظَّهارُ تَحْرِيمٌ للوَطْءِ، فيجوزُ تَقْدِيمُه على العَقْدِ كالحَيْضِ. الثانى، أَنَّ الطَّلاقَ يَرْفَعُ العَقْدَ، فلم يَجُزْ أَنْ يَسْبِقَه، وهذا لا يَرْفعُه، وإنَّما تَتَعَلَّقُ (٧) الإِباحةُ على شَرْطٍ، فَجِازَ تَقَدُّمُه. وأمَّا الظِّهارُ من الأَمَةِ، فقدِ انْعَقَدَ يَمِينًا وَجَبَتْ به الكفَّارةُ، ولم تَجِبْ به (٨) كفَّارةُ الظِّهارِ؛ لأنَّها ليستِ امْرَأَةً له حالَ التَّكْفِيرِ، بخلافِ مَسْألتِنا.

فصل: وإذا قال: كُلُّ امرأةٍ أَتَزَوَّجُها، فهى علىَّ كظَهْرِ أُمِّى. ثمَّ تَزَوَّجَ نِساءً، وأرادَ العَوْدَ، فعليه كفَّارةٌ واحدَةٌ، سواءٌ تَزَوَّجَهُنَّ فى عَقْدٍ واحدٍ (٨) أو فى عُقُودٍ مُتَفرِّقَةٍ. نصَّ عليه أحمدُ. وهو قَوْلُ عُرْوَةَ، وإسْحاقَ؛ لأنَّها يَمِينٌ واحدٌ، فكفَّارَتُها واحدةٌ. كما لو ظاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نساءٍ بكَلمةٍ واحدةٍ. وعنه، أَنَّ لِكُلِّ عَقْدٍ كفَّارةً؛ فلو تَزَوَّجَ اثْنَتيْنِ فى عَقْدٍ، وأرَادَ العَوْدَ فعليه [كَفَّارةٌ واحدةٌ، ثمَّ إِذا تَزَوَّجَ أُخْرَى، وأرادَ العَوْدَ، فعليه] (٩) كفَّارةٌ أُخْرَى. ورُوِىَ ذلك عن إسْحاقَ؛ لأنَّ المرأةَ الثَّالِثةَ وُجِدَ العَقْدُ عيها الذى يَثْبُتُ به الظِّهارُ، وأرادَ العَوْدَ إليها بعدَ التَّكْفِيرِ عن الأُولَيَيْنِ، فكانَتْ عليه لها كفَّارةٌ، كما لو ظاهَرَ منها ابتداءً. ولو قال لأجْنَبِيَّةٍ: أنتِ علىَّ كظَهْرِ أُمِّى. وقال: أردْتُ أنَّها مِثْلُها فى التَّحْرِيمِ فى الحالِ. دِينَ فى ذلك. وهل يُقْبَلُ فى الحُكْم؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ؛ أحدُهما،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 76 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.