Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

Bab dan daftar isi:

كتاب الظهار

Baca bab ini

  1. ١٣٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمى، أو كظهر امرأة أجنبية، أو أنت على حرام. أو حرم عضوا من أعضائها، فلا يطأها حتى يأتى بالكفارة) sub-bab ›
  2. ١٣١٠ - مسألة؛ قال: (فإن مات، أو ماتت، أو طلقها، لم تلزمه الكفارة. فإن عاد فتزوجها، لم يطأها حتى يكفر؛ لأن الحنث بالعود، وهو الوطء؛ لأن الله ﷿ أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث) sub-bab ›
  3. ١٣١١ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لامرأة أجنبية: أنت على كظهر أمى. لم يطأها إن تزوجها حتى يأتى بالكفارة) sub-bab ›
  4. ١٣١٢ - مسألة؛ قال: (ولو قال: أنت على حرام. وأراد فى تلك الحال، لم يكن عليه شىء وإن تزوجها؛ لأنه صادق. وإن أراد فى كل حال، لم يطأها إن تزوجها حتى يأتى بكفارة الظهار)
  5. ١٣١٣ - مسألة؛ قال: (ولو ظاهر من زوجته، وهى أمة، فلم يكفر حتى ملكها، انفسخ النكاح، ولم يطأها حتى يكفر)
  6. ١٣١٤ - مسألة؛ قال: (ولو تظاهر من أربع نسائه بكلمة واحدة، لم يكن عليه أكثر من كفارة) sub-bab ›
  7. ١٣١٥ - مسألة؛ قال: (والكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل) sub-bab ›
  8. ١٣١٦ - مسألة؛ قال: (فمن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين) sub-bab ›
  9. ١٣١٧ - مسألة؛ قال: (فإن أفطر فيهما من عذر بنى، وإن أفطر من غير عذر ابتدأ) sub-bab ›
  10. ١٣١٨ - مسألة؛ قال: (وإن أصابها فى ليالى الصوم، أفسد ما مضى من صيامه، وابتدأ الشهرين)
  11. ١٣١٩ - مسألة؛ قال: (فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينا)
  12. ١٣٢٠ - مسألة؛ قال: (لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير) sub-bab ›
  13. ١٣٢١ - مسألة؛ قال: (ولو أعطى مسكينا مدين من كفارتين فى يوم واحد، أجزأ، فى إحدى الروايتين) sub-bab ›
  14. ١٣٢٢ - مسألة؛ قال: (ومن ابتدأ صوم الظهار من أول شعبان، أفطر يوم الفطر، وبنى، وكذلك إن ابتدأ من أول ذى الحجة، أفطر يوم النحر وأيام التشريق، وبنى على ما مضى من صيامه) sub-bab ›
  15. ١٣٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا كان المظاهر عبدا، لم يكفر إلا بالصيام، وإذا صام، فلا يجزئه إلا شهران متتابعان) sub-bab ›
  16. ١٣٢٤ - مسألة؛ قال: (ومن وطئ قبل أن يأتى بالكفارة، كان عاصيا، وعليه الكفارة المذكورة)
  17. ١٣٢٥ - مسألة؛ قال: (وإذا قالت المرأة لزوجها: أنت على كظهر أبى. لم تكن مظاهرة، ولزمتها كفارة الظهار؛ لأنها قد أتت بالمنكر من القول والزور) sub-bab ›
  18. ١٣٢٦ - مسألة؛ قال: (وإذا ظاهر من زوجته مرارا، فلم يكفر، فكفارة واحدة) sub-bab ›