Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الظهار
  2. ١٣٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمى، أو كظهر امرأة أجنبية، أو أنت على حرام. أو حرم عضوا من أعضائها، فلا يطأها حتى يأتى بالكفارة)

Bab dan daftar isi:

١٣٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمى، أو كظهر امرأة أجنبية، أو أنت على حرام. أو حرم عضوا من أعضائها، فلا يطأها حتى يأتى بالكفارة)

Baca bab ini

  1. أحدها
  2. الفصل الثانى sub-bab ›
  3. الفصل الثالث sub-bab ›
  4. الفصل الرابع sub-bab ›
  5. الفصل الخامس sub-bab ›