Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الظهار
  2. ١٣٠٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قال لزوجته: أنت على كظهر أمى، أو كظهر امرأة أجنبية، أو أنت على حرام. أو حرم عضوا من أعضائها، فلا يطأها حتى يأتى بالكفارة)

Bab dan daftar isi:

الفصل الثالث

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل
  3. فصل
  4. فصل