Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. ١٢٦ - مسألة؛ قال: (ولا يستحب أبو عبد الله أن يؤذن إلا طاهرا، فإن أذن جنبا أعاد)

"يَا بِلَالُ، اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وإقَامَتِكَ نَفَسًا، يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ طَعَامِهِ في مَهَلٍ، ويَقْضِى حَاجَتَهُ في مَهَلٍ". وعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال لبلَالٍ: "اجْعَلْ بَيْنَ أَذَانِكَ وإقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرُغُ الآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، والشَّارِبُ مِنْ شُرْبِهِ، والمُعْتَصِرُ (٢٨) إذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ". [رواهُ التِّرْمِذِىُّ] (٢٩). ورَوَى تَمَّامٌ (٣٠)، فِي "فوائدِه"، بإسْنَادِه عن أبي هُرَيْرةَ، عن النَّبِيِّ ﷺ أنه قال: "جُلُوسُ المُؤَذِّنِ بَيْنَ الأَذَانِ والإِقَامَةِ في المَغْرِبِ سُنَّةٌ". قال إسحاقُ بنُ منصورٍ: رأيتُ أحمد خرج عندَ المغرِبِ، فحين انْتَهَى إلى موضعِ الصَّفِّ أخذ المُؤَذِّنُ في الإِقامةِ، فجلس. وَرَوَى الخَلَّالُ، بإسْنَادِهِ عن عبدِ الرحمنِ بن أبِى ليلى، أن النَّبِىَّ ﷺ جاءَ وبلالٌ في الإقامةِ، فَقَعَد. وقال أحمدُ: يقْعُدُ الرَّجُلُ مِقْدَارَ رَكْعَتَيْنِ إذا أذَّنَ المغرِب. قِيلَ: مِنْ أين؟ قال: مِنْ حديثِ أَنَسٍ وغيرِه: كان أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ إذَا أَذَّنَ المُؤَذِّنُ ابْتَدَرُوا السَّوَارِىَ وصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ (٣١). ولأنَّ الأذانَ شُرِعَ (٣٢) للإِعْلامِ، فيُسَنُّ الانْتِظَارُ لِيُدْرِكَ الناسُ الصلاةَ ويَتَهَيَّأُوا لها، دليلُه سائرُ الصَّلواتِ.

١٢٦ - مسألة؛ قال: (ولَا يَسْتَحِبُّ أبُو عَبْدِ اللهِ أنْ يُؤَذِّنَ إلَّا طَاهِرًا، فَإِنْ أذَّنَ جُنُبًا أعَادَ)

المُسْتَحَبُّ للمؤذِّنِ أنْ يكونَ مُتَطَهِّرًا من الحَدَثِ الأصْغَرِ والجنابةِ جمِيعًا؛

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 2، ص 67 (SanadKitab #6910, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.