Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 197

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٣٩ - مسألة؛ قال، رحمه الله تعالى: (وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التى طلقها فيها)
  3. أحدها

[ورُوِىَ عن أبى بكرٍ وعمرَ، رَضى اللَّه عنهما: لا عِدّةَ عليها. وهو قولُ الثَّوْرِىِّ، والشافعىِّ] (١٩)، وأصْحابِ الرَّأْىِ؛ لأنَّ العِدَّةَ لحِفْظِ النَّسَبِ، ولا يَلْحَقُه نَسَبٌ. وقد رُوِىَ عن علىٍّ، رضَى اللَّه عنه، ما يَدُلُّ على ذلك. ولَنا، أنَّه وَطْءٌ يَقتَضِى شَغْلَ الرَّحِمِ، فوَجَبَتِ العِدَّةُ منه، كوَطْءِ الشُّبْهةِ. وأمَّا وُجُوبُها كعِدَّةِ المُطَلَّقةِ، فلأنَّها حُرّةٌ، فوَجَبَ اسْتِبْراؤُها بعِدَّةٍ كاملةٍ، كالموْطوءةِ بشُبْهةٍ. وقولُهم: إنَّما تَجِبُ لحِفْظِ النَّسَبِ. لا يَصِحُّ، فإنَّها لو اخْتصَّتْ بذلك، لَما وَجَبَتْ على المُلاعِنَةِ المَنْفِىِّ وَلَدُها، والآيِسَةِ، والصغيرةِ، ولَما وَجَبَ اسْتِبْراءُ الأَمَةِ التى لا يَلْحَقُ ولَدُها بالبائعِ، ولو وَجَبَتْ لذلك، لَكان اسْتِبْراءُ الأَمَةِ على البائعِ، ثم لو ثَبَتَ أنَّها وَجَبَتْ لذلك، فالحاجةُ إليها داعِيةٌ؛ فإنَّ المَزْنِىَّ بها إذا تزَوّجَتْ قبلَ الاعْتِدادِ، اشْتَبَه ولدُ الزَّوْجِ بالوَلَدِ من الزِّنَى (٢٠)، فلا يَحْصُلُ حِفْظُ النَّسَبِ.

١٣٣٩ - مسألة؛ قال، رحمه اللَّه تعالى: (وإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَقَدْ خَلَا بِهَا، فعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ غَيْرَ الْحَيْضةِ الَّتِى طَلَّقَهَا فِيهَا)

فى هذه المسألةِ ثلاثةُ فصولٍ:

أحدها: أَنَّ العِدَّةَ تَجِبُ على كلِّ مَنْ خَلَا بها زَوْجُها، وإن لم يَمَسَّها. ولا خِلَافَ بين أهلِ العلمِ فى وُجُوبِها على المُطَلَّقةِ بعدَ المَسِيسِ، فأمَّا إن خَلَا بها ولم يُصِبْها، ثم طَلّقَها، فإنَّ مَذْهَبَ أحمدَ وُجُوبُ العِدَّةِ عليها. ورُوِىَ ذلك عن الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ، وزيدٍ، وابن عمرَ. وبه قال عُرْوَةُ، وعلىُّ بن الحُسَيْنِ، وعَطاءٌ، والزُّهْرِىُّ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعىُّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، والشافعىُّ فى قديمِ قَوْلِه (١). وقال

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 197 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.