Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

Bab dan daftar isi:

كتاب العدد

Baca bab ini

  1. ١٣٣٩ - مسألة؛ قال، رحمه الله تعالى: (وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التى طلقها فيها) sub-bab ›
  2. ١٣٤٠ - مسألة؛ قال: (فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة، أبيحت للأزواج) sub-bab ›
  3. ١٣٤١ - مسألة؛ قال: (وإن كانت أمة، فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية)
  4. ١٣٤٢ - مسألة؛ قال: (وإن كانت من الآيسات، أو ممن لم يحضن، فعدتها ثلاثة أشهر) sub-bab ›
  5. ١٣٤٣ - مسألة؛ قال: (والأمة شهران) sub-bab ›
  6. ١٣٤٤ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها طلاقا يملك فيه الرجعة، وهى أمة، فلم تنقض عدتها حتى أعتقت، بنت على عدة حرة. وإن طلقها طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فأعتقت، اعت sub-bab ›
  7. ١٣٤٥ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها وهى ممن قد حاضت، فارتفع حيضها، لا تدرى ما رفعه، اعتدت سنة) sub-bab ›
  8. ١٣٤٦ - مسألة؛ قال: (وإن كانت أمة، اعتدت بأحد عشر شهرا، تسعة أشهر للحمل، وشهران للعدة)
  9. ١٣٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن عرفت ما رفع الحيض، كانت فى عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، إلا أن تصير من الآيسات، فتعتد بثلاثة أشهر من وقت تصير فى عداد الآيسات)
  10. ١٣٤٨ - مسألة؛ قال: (وإن حاضت حيضة أو حيضتين، ثم ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه، لم تنقض عدتها إلا بعد سنة [من وقت] انقطاع الحيض) sub-bab ›
  11. ١٣٤٩ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها وهى من اللائى لم يحضن، فلم تنقض عدتها بالشهور حتى حاضت، استقبلت العدة بثلاث حيض إن كانت حرة، وبحيضتين إن كانت أمة) sub-bab ›
  12. ١٣٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو مات عنها، وهو حر أو عبد، قبل الدخول أو بعده، انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشر، إن كانت حرة، ولتمام شهرين وخمسة أيام، إن كانت أمة) sub-bab ›
  13. ١٣٥١ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، وهى حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة) sub-bab ›
  14. ١٣٥٢ - مسألة؛ قال: (والحمل الذى تنقضى به العدة، ما يتبين فيه شىء من خلق الإنسان، حرة كانت أو أمة) sub-bab ›
  15. ١٣٥٣ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين، لحقه الولد، وانقضت عدتها به) sub-bab ›
  16. ١٣٥٤ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، فلم تنقض عدتها حتى تزوجت من أصابها، فرق بينهما، وبنت على ما مضى من عدة الأول، ثم استقبلت العدة من الثانى)
  17. ١٣٥٥ - مسألة؛ قال: (وله أن ينكحها بعد انقضاء العدتين) sub-bab ›
  18. ١٣٥٦ - مسألة؛ قال: (وإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما، أرى القافة، وألحق بمن ألحقوه منهما، وانقضت عدتها منه، واعتدت للآخر) sub-bab ›
  19. ١٣٥٧ - مسألة؛ قال: (وأم الولد إذا مات سيدها، فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة) sub-bab ›
  20. ١٣٥٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت آيسا، فبثلاثة أشهر)
  21. ١٣٥٩ - مسألة؛ قال: (وإن ارتفع حيضها لا تدرى ما رفعه، اعتدت بتسعة أشهر، وشهر مكان الحيضة) sub-bab ›
  22. ١٣٦٠ - مسألة؛ قال: (وإن كانت حاملا، فحتى تضع) sub-bab ›
  23. ١٣٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وكذلك إن أراد أن يزوجها، وهى في ملكه، استبرأها بحيضة، ثم زوجها) sub-bab ›
  24. ١٣٦٢ - مسألة؛ قال: (ومن ملك أمة، لم يصبها ولم يقبلها حتى يستبرئها بعد تمام ملكه لها بحيضة، إن كانت ممن تحيض، أو بوضع الحمل، إن كانت حاملا، أو بمضى ثلاثة أشهر، إن كانت من الآيسات أو من اللائى لم يحضن) sub-bab ›
  25. ١٣٦٣ - مسألة؛ قال: (وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب، والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب) sub-bab ›
  26. ١٣٦٤ - مسألة؛ قال: (والمطلقة ثلاثا، تتوقى الطيب، والزينة، والكحل بالإثمد) sub-bab ›
  27. ١٣٦٥ - مسألة؛ قال: (وإذا خرجت إلى الحج، فتوفى عنها زوجها، وهى بالقرب، رجعت لتقضى العدة، فإن كانت قد تباعدت، مضت في سفرها، فإن رجعت وقد بقى عليها من عدتها شيء، أتت به في منزلها) sub-bab ›
  28. ١٣٦٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلقها زوجها، أو مات عنها وهو ناء عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق، إذا صح ذلك عندها، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة)