Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب العدد

Bab dan daftar isi:

١٣٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو مات عنها، وهو حر أو عبد، قبل الدخول أو بعده، انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشر، إن كانت حرة، ولتمام شهرين وخمسة أيام، إن كانت أمة)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل