Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 224

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو مات عنها، وهو حر أو عبد، قبل الدخول أو بعده، انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشر، إن كانت حرة، ولتمام شهرين وخمسة أيام، إن كانت أمة)
  3. فصل

بانْقِضائِها، والعِدَّةُ من أحْكامِه. الثانى، أنَّ المُطَلَّقةَ إذا أتَتْ بولدٍ يُمْكِنُ الزَّوجُ تَكْذِيبَها ونَفْيَه باللِّعَانِ، وهذا مُمْتَنِعٌ فى حَقِّ المَيِّتِ، فلا يُؤْمَنُ أن تَأْتِىَ بولدٍ، فيَلْحَقَ الميّتَ نَسَبُه، ومالَهُ مَنْ يَنْفِيه، فاحْتَطْنا بإيجاب العِدَّةِ عليها لحِفْظِها عن التَّصَرُّفِ والمَبِيتِ فى غير مَنْزِلها، حِفْظًا لها. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه لا يُعْتَبَرُ وُجُودُ الحَيْضِ فى عِدَّةِ الوَفاةِ. فى قولِ عامَّةِ أهلِ العلمِ. وحُكِىَ عن مالكٍ، أنَّها إذا كانتْ مَدْخُولًا بها, وجبَتْ (٥) أَرْبَعةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ فيها حَيْضةٌ، واتِّباعُ الكِتابِ والسُّنَّةِ أَوْلَى، ولأنَّه (٦) لو اعْتُبرَ الحَيْضُ فى حَقِّها، لَاعْتُبِرَ ثَلاثةَ قُرُوءٍ، كالمُطَلَّقةِ. وهذا الخلافُ يَخْتَصُّ بذاتِ القُرْءِ، فأمَّا الآيِسَةُ والصغيرةُ، فلا خِلافَ فيهما (٧)، وأمَّا الأمَةُ المُتَوَفَّى عنها زَوْجُها (٨)، فعِدّتُها شَهْرانِ وخَمْسةُ أيامٍ. فى قَوْلِ عامَّةِ أهلِ العلمِ؛ منهم سعيدُ بن المُسَيَّبِ، وعَطاءٌ، وسليمانُ بن يَسَارٍ، والزُّهْرِىُّ، وقَتادَةُ، ومالكٌ، والثَّوْرِىُّ، والشافعىُّ، وإسْحاقُ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، وغيرُهم، إلَّا ابنَ سِيرِينَ، فإنَّه قال: ما أَرَى عِدَّةَ الأمَةِ إلَّا كعِدَّةِ الحُرَّةِ، إلَّا أن تكونَ قد مَضَتْ فى ذلك سُنَّةٌ، فإنَّ السُّنَّةَ أحَقُّ أن تُتَّبَعَ. وأخَذَ بظاهرِ النصِّ وعُمُومهِ. ولَنا، اتِّفاقُ الصَّحابةِ، رَضِىَ اللهُ عنهم، على أن عِدَّةَ الأمَةِ المُطلَّقةِ على النِّصْفِ من عِدَّةِ الحُرَّةِ، فكذلك عِدَّةُ الوَفاةِ.

فصل: والعَشْرُ المُعْتَبَرةُ فى العِدَّةِ هى عشرُ لَيالٍ بأَيَّامِها، فتَجِبُ عشرةُ أيَّامٍ مع اللَّيالِى. وبهذا قال مالكٌ، والشافعىُّ، وأبو عُبَيْدٍ، وابنُ المُنْذِرِ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وقال الأوْزَاعىُّ: يجبُ عَشْرُ ليالٍ وتِسْعةُ أيَّام؛ لأنَّ العَشْرَ تُسْتَعْمَلُ فى الليالِى دُونَ الأيَّامِ، وإنَّما دَخَلتِ الأيامُ اللَّاتِى فى أثْناءِ الليالِى تَبَعًا. قُلْنا: العَرَبُ تُغَلِّبُ اسْمَ التأنيثِ فى العَدَدِ خاصَّةً على المُذَكَّرِ، فتُطْلِقُ لَفْظَ اللَّيالِى وتُريدُ الليالِىَ بأيَّامِها، كما

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 224 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.