Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٥٠ - مسألة؛ قال: (ولو مات عنها، وهو حر أو عبد، قبل الدخول أو بعده، انقضت عدتها لتمام أربعة أشهر وعشر، إن كانت حرة، ولتمام شهرين وخمسة أيام، إن كانت أمة)

Bab dan daftar isi:

فصل

Baca bab ini