Lewati ke konten
Kitab:
Al-Mughni
- كتاب العدد
Bab dan daftar isi:
١٣٦١ - مسألة؛ قال: (وإن أعتق أم ولده، أو أمة كان يصيبها، لم تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وكذلك إن أراد أن يزوجها، وهى في ملكه، استبرأها بحيضة، ثم زوجها)
Baca bab ini
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل
-
فصل