Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 200

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٣٩ - مسألة؛ قال، رحمه الله تعالى: (وإذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها، فعدتها ثلاث حيض غير الحيضة التى طلقها فيها)
  3. الفصل الثانى

عمرَ، وعلىٍّ، وابنِ عباسٍ، وسعيد بن المُسَيَّبِ، والثَّوْرِىِّ، والأوْزَاعىِّ، والعَنْبَرِىِّ، وإسْحاقَ، وأبى عُبَيْدٍ، وأصْحابِ الرَّأْىِ. ورُوِىَ ذلك عن أبى بكرٍ الصِّدِّيق، وعثمانَ ابن عَفَّانَ، وأبى مُوسَى، وعُبادةَ بن الصَّامتِ، وأبى الدَّرْدَاءِ. قال القاضى: الصَّحِيحُ عن أحمدَ، أَنَّ الأقْرَاءَ الحِيَضُ. وإليه ذَهَبَ أصْحابُنا، ورَجَعَ عن قَوْلِه بالأَطْهارِ، فقال: فى رواية النَّيْسابُورِىِّ: كنتُ أقولُ: إنَّه الأطْهارُ، وأنا أذْهَبُ اليومَ إلى أَنَّ الأقْراءَ الحِيَضُ. وقال، فى رِوايةِ الأثْرَمِ (١٤): كنتُ أقولُ الأطْهارَ، ثم وَقَفْتُ لقولِ الأكابِرِ. والرِّواية الثانيةِ عن أحمدَ، أَنَّ القُرُوءَ الأطْهارُ. وهو قولُ زيدٍ، وابنِ عمرَ، وعائشةَ، وسُلَيمانَ بن يَسَارٍ، والقاسمِ بن محمدٍ، وسالمِ بن عبدِ اللَّه، وأَبانَ بن عثمانَ، وعمرَ بن عبد العزيزِ، والزُّهْرِىِّ، ومالكٍ، والشافعىِّ، وأبى ثَوْرٍ. وقال أبو بكرِ بن عبد الرحمنِ: ما أدْرَكْتُ أحدًا من فُقَهائِنا إلَّا وهو يقولُ ذلك. قال ابنُ عبدِ البَرِّ: رَجَعَ أحمدُ إلى أَنَّ القُرُوءَ الأطْهارُ، قال، فى روايةِ الأثرمِ: رأيتُ الأحادِيثَ عَمَّنْ قال: القُرُوءُ الحِيَضُ. تختلفُ، والأحادِيث عَمّنْ قال: إنَّه أحَقُّ بها حتى تَدْخُلَ الحَيْضةَ الثالثةَ. أحادِيثُها صِحاحٌ وقَويَّة (١٥). واحْتَجَّ مَنْ قال ذلك بقولِ اللَّه تعالى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١٦). أى فى عِدّتِهِنَّ. كقولِه تعالى: ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ (١٧). أى: فى يومِ القيامةِ. وإنَّما أمَرَ بالطَّلَاقِ فى الطُّهْرِ لا فى الحَيْضِ. ويَدُلُّ عليه قولُ النَّبِىِّ ﷺ، فى حديثِ ابنِ عمرَ: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها حتى تَطْهُرَ، ثم تَحِيضَ، ثم تَطْهُرَ، فإنْ شَاءَ طَلَّقَ، وإِنْ شَاءَ أمسَكَ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أمَرَ اللَّه تَعَالَى أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّساءُ". مُتَّفَقٌ عليه (١٨). وفى رِوايةِ ابنِ عمرَ: "فَطَلِّقُوهُنَّ فِى قُبُلِ (١٩) عِدَّتِهِنَّ".

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 200 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.