Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 228

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٥١ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، وهى حامل منه، لم تنقض عدتها إلا بوضع الحمل، أمة كانت أو حرة)

شاء باهَلْتُه أو لَاعَنْتُه، أنَّ الآيةَ التى فى سُورةِ النِّساءِ القُصْرَى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. نزلَتْ بعدَ التى فى سورةِ البقرةِ: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ (٩). يعنى أن هذه الآيةَ هى الأخيرةُ، فتقَدَّم على ما خالَفَها من عُمومِ الآيَةِ (١٠) المتقدِّمةِ، ويُخَصُّ بها عُمومُها. ورَوَى عبدُ اللَّه بن الأَرْقَمِ، أن سُبَيْعةَ الأَسْلَمِيَّةَ أخْبَرَتْه، أنَّها كانتْ تحتَ سعدِ بن خَوْلَةَ، وتُوُفِّى عنها فى حَجَّةِ الوَداعِ وهى حاملٌ، فلم تَنْشَبْ أن وَضَعَتْ حَمْلَها بعدَ وَفاتِه، فلما تَعَلَّتْ (١١) من نِفَاسِها، تجَمّلَتْ للخُطَّابِ، فدَخَلَ عليها أبو السَّنَابلِ بنُ بَعْكَكٍ، فقال: مالى أراكِ مُتَجَمِّلةً، لعلَّك ترَجِّينَ النِّكاحَ؟ إنَّكِ واللهِ ما أنتِ بناكِحٍ حتَّى تَمُرَّ عليك أربعةُ أشْهُرٍ وعَشْرٌ. قالتْ سُبَيْعةُ: فلما قال لى ذلك، جَمَعْتُ علىَّ ثيابِى حينَ أمْسَيْتُ، فأتَيْتُ رسولَ اللَّه ﷺ، فسأَلْتُه عن ذلك، فأفْتانِى بأنِّى قد حَلَلْتُ حينَ وَضَعْتُ حَمْلِى، فأمَرَنِى بالتَّزَوُّجِ (١٢) إنْ بَدَا لى. مُتَّفَقٌ عليه (١٣). وقال ابنُ عبدِ الْبرِّ: هذا حديثٌ صحيحٌ، قد جاء من وُجُوهٍ شَتَّى، كلُّها ثابتةٌ، إلَّا ما رُوِىَ عن ابن عباسٍ، ورُوِىَ عن عليٍّ من وَجْهٍ مُنْقَطِعٍ. ولأنَّها مُعْتَدَّةٌ حامِلٌ، فتَنْقَضِى عِدّتُها بوَضْعِه كالمُطلَّقةِ، يُحَقِّقُه أنَّ العِدَّةَ إنَّما شُرِعَتْ لمَعْرِفةِ بَرَاءَتِها من الحملِ، وَوَضْعُه أدَلُّ الأشياءِ على البَراءةِ منه، فوَجَبَ أن تَنْقَضِىَ به (١٤) العِدَّةُ، ولأنَّه لا خِلافَ فى بَقاء العِدَّةِ ببَقاءِ الحملِ، فوَجَبَ أن تنْقَضِىَ به، كما فى حَقِّ المُطَلَّقةِ.

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 228 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.