Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 231

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٥٢ - مسألة؛ قال: (والحمل الذى تنقضى به العدة، ما يتبين فيه شىء من خلق الإنسان، حرة كانت أو أمة)
  3. فصل

مُضْغَةً لا صُورةَ فيها، ولم تَشْهَدِ القَوابلُ بأنَّها مُبْتَدَأُ خَلْقِ آدَمِىٍّ، فهذا لا تَنْقَضِى به عِدَّةٌ، ولا تصيرُ به أُمَّ ولدٍ؛ لأنَّه لم يَثْبُتْ كَوْنُه ولدًا ببَيِّنَةٍ ولا مُشاهدةٍ، فأشْبَهَ العَلَقةَ، ولا (٧) تَنْقَضِى العِدَّةُ بوَضْعِ ما قبلَ المُضْغةِ بحالٍ، سَواءٌ كان نُطْفةً أو عَلَقةً، وسَواءٌ قيل: أنَّه مُبْتَدأُ خلقِ آدَمِىٍّ أو لم يُقَلْ. نَصَّ عليه أحمدُ، فقال: أمَّا اذا كان عَلَقةً، فليس بشىءٍ، إنَّما هى دَمٌ، لا تَنْقَضِى به عِدَةٌ، ولا تَعْتِقُ به (٨) أمَةٌ. ولا نعلمُ مخالفًا فى هذا، إلا الحسنَ، فإنَّه قال: إذا عُلِمَ أنَّها حَمْلٌ، انْقَضتْ به (٨) العِدَّةُ، وفيه الغُرَّةُ. والأوَّلُ أصَحُّ، وعليه الجمهورُ. وأقَلُّ ما تَنْقَضِى به العِدَّةُ من الحَمْلِ، أن تَضَعَه بعدَ ثمانينَ يومًا منذُ أمْكَنَه وَطْؤُها؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ قال: "إِنَّ خَلْقَ أحَدِكُم لَيُجْمَعُ فى بَطْنِ أُمِّهِ، فَيَكُونُ نُطْفةً أرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقةً مِثْلَ ذلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغةً مِثْلَ ذلِكَ" (٩). ولا تَنْقَضِى العِدَّةُ بما دُون المُضْغةِ فوَجَبَ أن تكونَ بعدَ الثمانينَ، فأمَّا ما (١٠) بعدَ الأرْبعة أشْهُرٍ، فليس فيه إشْكالٌ؛ لأنَّه يُنَكَّسُ (١١) فى الخَلْقِ الرابعِ.

فصل: وأقلُّ مُدَّةِ الحَمْلِ سِتَّةُ أشْهُرٍ؛ لما رَوَى الأَثْرَمُ، بإسْنادِه عن أبي الأَسْوَدِ، أنَّه رُفِعَ إلى عمرَ، أنَّ امرأةً ولَدَتْ لسِتَّةِ أشْهُرٍ، فَهَمَّ عمرُ بِرَجْمِها، فقال له عليٌّ: ليس لك ذلك. قال اللهُ تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ (١٢).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 231 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.