Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 234

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٥٣ - مسألة؛ قال: (ولو طلقها، أو مات عنها، فلم تنكح حتى أتت بولد بعد طلاقه أو موته بأربع سنين، لحقه الولد، وانقضت عدتها به)
  3. فصل

فصل: وإن أتَتْ بالولدِ [بعدَ أَرْبَعِ] (١٥) سِنِينَ منذُ مات، أو بانَتْ منه بطَلاقٍ أو فَسْخٍ أو انْقِضاءِ عِدّتِها إن كانت رَجْعِيّةً، لم يَلْحَقْه وَلَدُها؛ لأنَّنا نَعْلَمُ أنَّها عَلِقتْ به بعدَ زَوَالِ النكاحِ، والبَيْنُونةِ منه، وكَوْنِها قد صارَتْ منه أجْنَبِيَّةً، فأشْبَهتْ سائرَ الأجْنَبِيَّاتِ. ومفهومُ كلامِ الْخِرَقِىِّ، أنَّ عِدّتَها لا تَنْقَضِى به؛ لأنَّه (١٦) يَنْتَفِى عنه بغيرِ لِعَانٍ، فلم تَنْقَضِ عِدّتُها منه بوَضْعِه، كما لو أتَتْ به لأقلَّ من سِتّةِ أشْهُرٍ منذُ نَكَحَها. وقال (١٧) أبو الخَطَّابِ: هل تَنْقَضِى به العِدَّةُ؟ على وَجْهَيْنِ. وذكر القاضى أنَّ عِدّتَها تَنْقَضِى به، وهو مذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّه وَلَدٌ يُمْكِنُ أن يكونَ منه بعدَ نِكاحِه، بأن يكونَ قد وَطِئَها بشُبْهةٍ، أو جَدَّدَ نِكاحَها، فوَجَبَ أن تَنْقَضِىَ به العِدَّةُ، وإن لم يلْحَقْ به، كالوَلَدِ المَنْفِىِّ باللِّعانِ، وبهذا فارَقَ الذى أتَتْ به لأقلَّ من سِتّةِ أشْهُرٍ، فإنَّه يَنْتَفِى عنه يَقِينًا. ثم ناقَضُوا قولَهم، فقالوا: لو تَزَوَّجَتْ فى عِدَّتِها، وأتَتْ بولدٍ لأقلَّ من سِتَّةِ أشْهُرٍ من حينَ دَخَلَ بها الثانى، ولأكْثرَ أَرْبَعِ سِنِينَ من حِينَ بانَتْ من الأوَّلِ، فالوَلَدُ مُنْتَفٍ عنهما، ولا تَنْقَضِى عِدَّتُها بوَضْعِه عن واحدٍ منهما. وهذا أصَحُّ؛ فإنَّ احْتمالَ كَوْنِه منه، لم يَكْفِ فى إثْباتِ نَسَبِ الوَلَدِ منه، مع أنَّه يَثْبُتُ بمُجَرَّدِ الإِمْكانِ، فلَأَنْ لا يكْفِى فى انْقِضاءِ العِدَّة أَوْلَى وأحْرَى. وما ذكَرُوه مُنْتَقِضٌ بما سَلَّمُوه. وما ذكَرُوه من الفَرْقِ بين هذا وبين الذى أتَتْ به قبلَ (١٨) سِتَّةِ أشْهُرٍ غيرُ صحيحٍ؛ فإنَّه يَحْتَمِلُ أن يكونَ أصابَها قبلَ نِكاحِها بشُبْهةٍ، أو بنكاحٍ غيرِ هذا النكاحِ الذى أَتَتْ بالولدِ فيه، فاسْتَوَيا. وأما المَنْفِىُّ باللِّعانِ فإنَّا نَفَيْنا الوَلَدَ عن الزَّوجِ بالنِّسْبةِ إليه، ونَفَيْنا حُكْمَه فى (١٩) كَوْنِه منه بالنِّسْبةِ إليها، حتى أوْجَبْنَا الحَدَّ على قاذِفِها وقاذِف وَلَدِها، وانْقِضاءُ عِدَّتِها من الأحْكامِ المُتعلِّقةِ بها دُونَه، فثَبَتَتْ (٢٠).

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 234 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.