Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 244

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٥٦ - مسألة؛ قال: (وإن أتت بولد يمكن أن يكون منهما، أرى القافة، وألحق بمن ألحقوه منهما، وانقضت عدتها منه، واعتدت للآخر)
  3. فصل

بعدَ النِّكاحِ الثانى، وقبلَ طلاقِه، فمَن قال: يَلْزَمُها اسْتِئْنافُ عِدَّةٍ. أوْجَبَ عليها الاعْتِدادَ بعدَ طلاقِ الثانى بثلاثةِ قُرُوءٍ. ومَن قال (١٧): لا يَلْزمُها اسْتِئْنافُ عِدَّةٍ. لم يُوجِبْ عليها ههُنا عِدَّةً؛ لأنَّ العِدَّةَ الأُولَى انقضَتْ بوَضْعِ الحملِ، إذْ لا يجوزُ أن تَعْتَدَّ الحامِلُ بغيرِ وَضْعِه. وإن كانتْ من ذَواتِ القُرُوءِ أو الشُّهورِ (١٨)، فنَكَحَها الثانى بعدَ مُضِىِّ قُرْءٍ أو شَهْرٍ، ثم مَضَى قُرْءان أو شَهْران قبلَ طَلاقِه من النِّكاحِ الثانى، فقد انْقطَعتِ العِدَّةُ بالنكاحِ الثانى، فإن قُلْنا: تسْتأنِفُ العِدَّة. فعليها عِدَّةٌ تامَّةٌ، بثلاثةِ قُرُوءٍ، أو ثلاثةِ أشْهُرٍ. وإن قُلْنا: تَبْنِى. أتَمَّتِ العِدَّةَ الأُولَى بقُرْأيْنِ أو شَهْرَيْنِ.

فصل: وإن طَلَّقهَا طلاقًا رَجْعِيًّا، ثم ارْتَجَعها فى عِدَّتِها ووَطِئَها، ثم طَلَّقها، انْقطَعت العِدَّةُ الأُولَى برَجْعَتِه؛ لأنَّه زال حُكْمُ الطلاقِ، وتَسْتأنِفُ عِدَّةً من الطلاقِ الثانى؛ لأنَّه طَلاقٌ من نكاحٍ اتَّصَلَ به الْمَسِيسُ. وإن طَلَّقها قبلَ أن يَمَسَّها، فهل تسْتأنِفُ عِدَّةً، أو تَبْنِى على العِدَّةِ الأُولَى؟ فيه رِوَايتان؛ أُولاهما، أنَّها تسْتأنِفُ؛ لأنَّ الرَّجْعةَ أزالَتْ شَعَثَ الطلاقِ الأوَّلِ. ورَدّتْها إلى النِّكاحِ الأوَّلِ، فصار الطلاقُ الثانى طلاقًا من نكاحٍ اتَّصَلَ به الْمَسِيسُ. والثانية، تَبْنِى؛ لأنَّ الرَّجْعةَ لا تَزِيدُ على النِّكاحِ الجديدِ (١٩)، ولو نَكَحَها ثم طلَّقها قبلَ الْمَسِيسِ، لم يَلْزَمْها لذلك الطلاقِ عِدّةٌ، فكذلك الرجعةُ. فإن فَسَخَ نِكاحَها قبلَ الرَّجْعةِ بخُلْعٍ أَو غيرِه، احْتَمَلَ أن يكونَ حُكْمُه حُكْمَ الطلاقِ؛ لأنَّ مُوجَبَه فى العِدَّةِ مُوجَبُ الطلاقِ، ولا فَرْقَ بينهما، واحْتَمَلَ أن تسْتأنِفَ العِدَّة؛ لأنَّهما جِنْسانِ، بخلافِ الطَّلاقِ، وإن لم يَرْتَجِعْها بلَفْظِه، لكنَّه (٢٠) وَطِئَها فى عِدَّتِها، فهل تَحْصُلُ بذلك [رَجْعةٌ أو لا؟ فيه رِوايتَان؛ إحْداهما، تحصلُ به] (٢١) الرَّجْعةُ، فيكونُ حكمُها حُكْمَ من ارْتَجَعها بلَفْظِه ثم وَطِئَها،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 244 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.