Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 298

  1. كتاب العدد
  2. ١٣٦٣ - مسألة؛ قال: (وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب، والزينة، والبيتوتة في غير منزلها، والكحل بالإثمد، والنقاب)
  3. فصل

الليلَ مَظِنَّةُ الفَسَادِ، بخلافِ النهارِ، فإنَّه مَظِنةُ قَضَاءِ الحَوائجِ والمَعَاشِ، وشِرَاءِ ما يُحْتاجُ إليه. وإن وَجَبَ عليها حَقٌّ لا يمكنُ اسْتيفاؤُه إلَّا بها، كاليَمِينِ والحَدِّ، وكانت ذاتَ خِدْرٍ، بَعَثَ إليها الحاكمُ مَنْ يَسْتَوْفِى الحَقَّ منها في مَنْزِلِها، وإن كانت بَرْزَةً (٧٢)، جاز إحْضارُها لِاسْتِيفائِه، فإذا فَرَغَتْ رَجَعَتْ إلى مَنْزِلِها.

فصل (٧٣): والأمَةُ كالحُرَّةِ في الإِحْدادِ والاعْتِدادِ في المَنْزلِ، إلَّا أنَّ سُكْناها في العِدّةِ كسُكْناها في حَياةِ زَوْجها، للسَّيِّدِ إمْساكُها نَهارًا، وإرْسالُها ليلًا، فإن أرْسَلهَا ليلًا ونهارًا، اعْتَدّتْ زَمانَها كلَّه في المنزلِ، وعلى الوَرَثةِ إسْكانُها (٧٤) فيهما (٧٥)، كالحُرَّةِ سَواءً.

فصل: والبَدَوِيَّةُ كالحَضَرِيَّةِ في الاعْتِدادِ في مَنْزِلها الذي مات زَوْجُها وهى ساكِنَةٌ فيه، فإن انْتقَلتِ الحِلَّةُ، انْتَقَلَتْ معهم؛ لأنها لا يُمْكِنُها المُقامُ وحدَها، وإن انتقلَ غيرُ أهْلِها، لَزِمَها المُقامُ معهم (٧٦)، وإن انْتقَل أهْلُها، انتَقَلتْ معهم، إلَّا أن يَبْقَى من الحِلَّةِ من لا تَخَافُ على نَفْسِها معهم، فتكونَ مُخَيَّرةً بين الإِقامةِ والرَّحِيلِ. وإن هَرَبَ أهْلُها، فخافَتْ، هَرَبَتْ معهم، وإن أمِنَتْ أقامَتْ لِقَضاءِ العِدَّةِ في مَنْزِلِها.

فصل: فإن مات صاحبُ السَّفِينةِ وامرأتُه في السَّفِينةِ، ولها مسكنٌ في البَرِّ، فحُكْمُها حكمُ المُسافِرَةِ في البَرِّ، على ما سنذكُرُه، وإن لم يَكُنْ لها مسكنٌ سِوَاها، وكان لها (٧٧) فيها (٧٨) بَيْتٌ يُمْكِنُها السُّكْنَى فيه، بحيثُ لا تَجْتَمِعُ مع الرِّجالِ، وأمْكَنها المُقامُ فيه، بحيثُ تَأْمَنُ على نَفْسِها ومعها مَحْرَمُها، لَزِمَها أن تَعْتَدَّ به، فإن كانت

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 298 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.