Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 350

  1. كتاب النفقات
  2. ١٣٧٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (وعلى الزوج نفقة زوجته، مالا غنى بها عنه، وكسوتها)
  3. فصل

الكَفَّارة إلى الواحدِ مُدٌّ. واللَّه سبحانَه اعْتبرَ الكَفَّارةَ بالنَّفقةِ على الأهْلِ، فقال سبحانه: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (١٠). وعلى المُوسِرِ مُدَّانِ؛ لأنَّ أكثرَ ما أوْجَبَ اللَّه سبحانه للواحدِ مُدَّيْنِ في كَفَّارةِ الأَذَى، وعلى المُتَوَسِّطِ مُدٌّ ونِصْفٌ، نِصْفُ (١١) نَفَقةِ المُوسِرِ (١٢) ونِصْفُ نَفَقةِ الفَقِيرِ (١٣). ولَنا، قولُ النَّبِيِّ ﷺ لهِنْد: "خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ". فأمَرَها بأَخْذِ ما يَكْفِيها من غير تَقْدِيرٍ، ورَدَّ الاجتهادَ في ذلك إليها، ومن المعْلومِ أن قَدْرَ كِفَايَتِها لا يَنْحَصِرُ في المُدَّيْنِ، بحيث لا يَزِيدُ عنهما ولا يَنْقُصُ، ولأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾. وقال النَّبِيُّ ﷺ: "ولَهُنَّ عَلَيْكُم رِزْقُهنَّ وكُسْوَتُهُنَّ بالمَعْرُوفِ" (١٤). وإيجابُ أقَلَّ من الكِفايةِ من الرِّزْقِ تَرْكٌ للمَعْرُوفِ، وإيجابُ قَدْرِ الكِفايةِ، وإن كان أقَلَّ من مُدٍّ أو من رَطْلَىْ خُبْزٍ، إنْفاقٌ (١٥) بالمَعْرُوفِ، فيكونُ ذلك هو الواجبَ بالكِتَابِ والسُّنَّةِ. واعْتبارُ النَّفقةِ بالكَفَّارةِ في القَدْرِ لا يَصِحُّ؛ لأنَّ الكَفَّارةَ لا تخْتلفُ باليَسارِ والإِعْسارِ، ولا هي مُقَدَّرَةٌ بالكِفَايَةِ (١٦)، وإنَّما اعْتَبرَها الشَّرْعُ بها في الجِنْسِ دُونَ القَدْرِ، ولهذا لا يَجِبُ فيها الأُدْمُ (١٧).

فصل: ولا يجبُ فيها الحَبُّ. وقال الشافعيُّ: الواجبُ فيها الحَبُ، اعتبارًا بالإِطْعامِ في الكَفَّارةِ، حتى لو دَفَعَ إلها دَقِيقًا أو سَوِيقًا أو خُبْزًا، لم يَلْزَمْها قَبُولهُ، كما لا

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 350 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.