Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
كتاب النفقات
- ١٣٧٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (وعلى الزوج نفقة زوجته، مالا غنى بها عنه، وكسوتها) sub-bab ›
- ١٣٨٠ - مسألة؛ قال: (فإن منعها [ما يجب لها]، أو بعضه، وقدرت له على مال، أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، كما قال النبى ﷺ لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى. فقال: "خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف") sub-bab ›
- ١٣٨١ - مسألة؛ قال: (فإذا منعها، ولم تجد ما تأخذه، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما) sub-bab ›
- ١٣٨٢ - مسألة؛ قال: (ويجبر الرجل على نفقة والديه، وولده، الذكور والإناث، إذا كانوا فقراء، وكان له ما ينفق عليهم) sub-bab ›
- ١٣٨٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك الصبى إذا لم يكن له أب، أجبر وارثه على نفقته، على قدر ميراثهم منه)
- ١٣٨٤ - مسألة؛ قال: (فإن كان للصبى أم وجد، فعلى الأم ثلث النفقة، وعلى الجد ثلثا النفقة) sub-bab ›
- ١٣٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت جدة وأخا، فعلى الجدة سدس النفقة والباقى على الأخ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات) sub-bab ›
- ١٣٨٦ - مسألة؛ قال: (وعلى المعتق نفقة معتقه، إذا كان فقيرا؛ لأنه وارثه) sub-bab ›
- ١٣٨٧ - مسألة؛ قال: (وإذا زوجت الأمة، لزم زوجها أو سيده، إن كان مملوكا، نفقتها)
- ١٣٨٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت أمة تأوى بالليل عند الزوج، وبالنهار عند المولى، أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده)
- ١٣٨٩ - مسألة؛ قال: (فإن كان لها ولد، لم تلزمه نفقة ولده، حرا كان أو عبدا، ونفقتهم على سيدهم) sub-bab ›
- ١٣٩٠ - مسألة؛ قال: (وليس على العبد نفقة ولده، حرة كانت الزوجة أو أمة) sub-bab ›
- ١٣٩١ - مسألة؛ قال: (وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب)
- ١٣٩٢ - مسألة؛ قال: (وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته) sub-bab ›
- باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج sub-bab ›
- باب من أحق بكفالة الطفل sub-bab ›
- باب نفقة المماليك sub-bab ›