Kitab: Al-Mughni
Bab dan daftar isi:
باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج
- ١٣٩٣ - مسألة؛ قال، ﵀: (وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ، فلم تمنعه نفسها، ولا منعه أولياوها، لزمته النفقة) sub-bab ›
- ١٣٩٤ - مسألة؛ قال: (وإذا كانت بهذه الحال التى وصفت، وزوجها صبي، أجبر وليه على نفقتها من مال الصغير، فإن لم يكن له مال، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما) sub-bab ›
- ١٣٩٥ - مسألة؛ قال: (وإن طالب الزوج بالدخول، وقالت: لا أسلم نفسى حتى أقبض صداقى. كان ذلك لها، ولزمته النفقة إلى أن يدفع إليها صداقها) sub-bab ›
- ١٣٩٦ - مسألة؛ قال: (وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فلا سكنى لها، ولا نفقة، إلا أن تكون حاملا) sub-bab ›
- ١٣٩٧ - مسألة؛ قال: (وإذا خالعت المرأة زوجها، وأبرأته من حملها، لم يكن لها نفقة، ولا للولد، حتى تفطمه)
- ١٣٩٨ - مسألة؛ قال: (والناشز لا نفقة لها، فإن كان لها منه ولد, أعطاها نفقة ولدها) sub-bab ›