Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 352

  1. كتاب النفقات
  2. ١٣٧٩ - مسألة؛ قال أبو القاسم، رحمه الله تعالى: (وعلى الزوج نفقة زوجته، مالا غنى بها عنه، وكسوتها)
  3. فصل

الكفايةُ، كان ذلك هو الواجبَ، وإنَّما صِرْنا إلى إيجابِ الخُبْزِ عندَ الاختلافِ، لِتَرَجُّحِه بكَوْنِه القُوتَ المُعْتادَ.

فصل: ويُرْجَعُ في تَقْدِيرِ الواجبِ إلى اجتهادِ الحاكمِ، أو نائبِه، إن لم يتَراضَيَا على شيءٍ، فيَفْرِضُ للمرأةِ (٢٥) قَدْرَ كِفايَتِها من الخُبْزِ والأُدْمِ، فيَفْرِضُ للمُوسِرَةِ تحت المُوسِرِ (٢٦) قَدْرَ حاجَتِها، من أرْفَعِ خُبْزِ البلدِ الذي يأكُله أمثالُهما، وللمُعْسِرَةِ تحت المُعْسِرِ قَدْرَ كِفَايَتِها، من أدْنَى خُبْزِ البَلَدِ، وللمُتَوَسِّطةِ تحتَ المتوسِّطِ (٢٧) من أوْسَطِه، لكل أحدٍ على حَسبِ حالِه، على ما جَرَتْ به العادَةُ في حَقِّ أمثالِه. وكذلك الأُدْمُ للمُوسِرَةِ تحتَ المُوسرِ قدرَ حاجَتِها من أرْفَعِ الأُدْمِ، من اللَّحْمِ والأُرْزِ واللَّبَنِ، وما يُطْبَخُ به اللَّحْمُ، والدُّهْنُ على اختلافِ أنواعِه في بُلْدانِه؛ السمنُ في موضعٍ، والزيتُ في آخرَ، والشَّحْمُ (٢٨)، والشَّيْرَجُ (٢٩) في آخَرَ. وللمُعْسِرةِ تحتَ المُعْسِرِ من الأُدْمِ أدْوَنَه، كالباقِلَّا، والخَلِّ، والبَقْلِ، والكَامَخِ (٣٠)، وما جَرَتْ به عادةُ أمثالِهم، وما يُحْتاجُ إليه من الدُّهْنِ، وللمُتَوَسِّطةِ تحتَ المُتَوسِّطِ أَوْسَطَ ذلك، من الخُبْزِ، والأُدْمِ، كلٌّ على حَسبِ عادَتِه. وقال الشافعيُّ: الواجبُ من جِنْسِ قُوتِ البَلْدةِ (٣١)، لا يَخْتَلِفُ باليَسارِ والإِعْسارِ سِوَى المِقْدارِ. والأُدْمُ هو الدُّهْنُ خاصَّةً؛ لأنَّه أصْلَحُ للأبْدانِ، وأجَوْدُ [في المُؤْنَةِ] (٣٢)؛ لأنَّه لا يحتاجُ إلى طَبْخٍ وكُلْفةٍ، ويُعْتَبرُ الأُدْمُ بغالبِ عادَةِ أهلِ البَلَدِ، كالزَّيْتِ بالشامِ، والشَّيْرَجِ بالعِراقِ، والسَّمْنِ بخُرَاسانَ. ويُعْتَبرُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 352 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.