Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 381

  1. كتاب النفقات
  2. ١٣٨٣ - مسألة؛ قال: (وكذلك الصبى إذا لم يكن له أب، أجبر وارثه على نفقته، على قدر ميراثهم منه)

ابن (٢) صالحٍ، وابنُ أبي لَيْلَى، وأبو ثَوْرٍ. وحَكَى ابنُ المُنْذِرِ، عن أحمدَ، في الصَّبِىِّ المُرْضَعِ لا أب له (٢) ولا جَدٌّ، نفقَتُه وأجْرُ رَضاعِه على الرِّجالِ دُونَ النِّساءِ. وكذلك رَوَى بكرُ بن محمدٍ، عن أبيه، عن أحمدَ: النَّفقةُ على العَصَباتِ. وبه قال الأوْزَاعِىُّ، وإسْحاقُ. وذلك لما رُوِىَ عن عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، أنَّه قَضَى على بَنِى عَمّ مَنْفُوس بنَفَقَتِه (٣). احْتَجَّ به أحمدُ. وقال ابنُ المُنْذِرِ: رُوِىَ عن عمرَ أنَّه حَبَسَ عَصَبةً يُنْفِقُونَ (٤) على صَبِىٍّ، الرجالَ دون النِّساءِ (٥). ولأنَّها مُواساةٌ ومَعُونةٌ تَخْتَصُّ القَرابةَ، فاختصَّتْ [بها العَصَباتُ] (٦)، كالعَقْلِ. وقال أصحابُ الرَّأْىِ: تجبُ النَّفقةُ على كلِّ ذى رَحِمٍ مَحْرَمٍ، ولا تجبُ على غيرِهم؛ لقولِ اللَّه تعالى: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ (٧). وقال مالكٌ، والشافعيُّ، وابنُ المُنْذِرِ: لا نَفقةَ إلَّا على المَوْلُودِينَ والوالِدينَ؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ[قال لرجلٍ] (٨) سأله: عندى دينارٌ؟ قال: "أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ". قال: عندى آخَرُ؟ قال: "أَنْفِقْهُ على وَلَدِكَ" (٩). قال: عندى آخَرُ؟ قال: "أَنْفِقْهُ عَلَى أهْلِكَ" (١٠). قال: عندى آخَرُ؟ [قال: "أنْفِقْهُ عَلَى خادِمِكَ". قال: عِنْدِى آخَرُ؟ ] (٨). قال: "أنْتَ أعْلَمُ (١١) " (١٢). ولم يَأْمُرْه

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 381 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.