Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 385

  1. كتاب النفقات
  2. ١٣٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت جدة وأخا، فعلى الجدة سدس النفقة والباقى على الأخ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات)
  3. فصل

ثلاثُ أخواتٍ مُفْتَرِقات (٢)، فالنَّفقةُ بينهم على قَدْرِ الميراثِ في ذلك، سواءٌ كان في المسألةِ رَدٌّ أو عَولٌ أو لم يكُنْ. وعلى هذا تَحْسِبُ ما أتَاك من المسائلِ (٣). وإن اجْتَمَعَ أمُّ أُمٍّ وأمُّ أبٍ، فهما سواءٌ في النَّفقةِ؛ لِاسْتِوائِهِما في الميراثِ.

فصل: فإن اجْتَمَعَ أبَوَا (٤) أُمٍّ، فالنَّفقةُ على أُمِّ الأُمِّ؛ لأنَّها الوارِثةُ. وإن اجْتَمَعَ أبوَا (٤) أبٍ، فعلى أُمِّ الأبِ السُّدسُ، والباقى على الجَدِّ. وإن اجْتمَع جَدٌّ وأخٌ، فهما سَواءٌ. وإن اجتمعتْ أُمٌّ وأخٌ وجَدٌّ، فالنَّفقةُ بينهم أثْلاثًا. وقال الشافعيُّ: النَّفقةُ على الْجَدِّ في هذه المسائلِ كلِّها، إلَّا المسألةَ الأُولَى، فالنَّفقةُ عليهما بالسَّوِيّةِ. وقد مَضَى الكلامُ على أصلِ هذا فيما تقَدَّمَ.

فصل: فإن كان في مَن عليه النَّفقةُ خُنْثَى مُشْكِلٌ، فالنَّفقةُ عليه بقَدْرِ مِيرِاثه، فإن انْكَشَفَ بعدَ ذلك حالُه، فبانَ أنَّه أنْفَقَ أكثرَ من الواجِبِ عليه، رَجَعَ بالزِّيادةِ على شَرِيكه في الإِنْفاقِ، وإن بانَ أنَّه أنْفَقَ أقلَّ، رَجَعَ عليه، فلو كان للرجلِ ابنٌ وولدٌ خُنْثَى، عليهما نفقَتُه، فأنْفَقَا عليه، ثم بان أنَّ الخُنْثَى ابنٌ، رَجعَ عليه أخوه بالزِّيادةِ، وإن بان بِنْتًا، رَجَعَتْ على أخِيها بفَضْلِ نَفَقَتِها؛ لأنَّ مَن له الفَضْلُ أدَّى ما لا يَجِبُ عليه أداؤُه، مُعْتَقِدًا وُجُوبَه (٥)، فإذا تبَيَّنَ خِلافُه، رَجَع بذلك، كما لو أدَّى ما يَعْتَقِدُه دَيْنًا [فبَان خِلافُه] (٦).

فصل: فإن كان له قَرَابتانِ مُوسِرَانِ، وأحَدُهُما مَحْجوبٌ عن مِيراثِه بفَقِيرٍ (٧)، فقد ذكرْنا أنَّه إن كان المَحْجُوبُ من عَمُودَىِ النَّسَبِ، فالظَّاهرُ أنَّ الحَجْبَ لا يُسْقِطُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 385 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.