Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 387

  1. كتاب النفقات
  2. ١٣٨٥ - مسألة؛ قال: (فإن كانت جدة وأخا، فعلى الجدة سدس النفقة والباقى على الأخ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات)
  3. فصل

نَفقةَ الزَّوجةِ تجبُ لحاجَتِه، فقُدِّمَتْ على نَفقةِ القَرِيبِ (١١)، كنفقةِ نَفْسِه، ثم من (١٢) بعدِها (١٣) نَفقةُ الرَّقيقِ؛ لأنَّها تجبُ مع اليَسارِ والإِعْسارِ، فقُدِّمَتْ على مُجَرَّدِ المُوَاساةِ، ثم من بعدِ ذلك الأقْرَبُ فالأقْرَبُ. فإن اجْتَمَعَ أبٌ وجَدٌّ، أو ابنٌ (١٤) وابنُ ابنٍ، قُدِّمَ الأبُ على الجَدِّ، والابنُ على ابْنِه. وقال أصحابُ الشافعىِّ، في أحَدِ الوَجْهينِ: يَسْتَوِى الأبُ والجَدُّ، والابنُ وابْنُه؛ لتَساوِيهم في الوِلَادةِ والتَّعْصِيبِ. ولَنا، أنَّ الأبَ والابنَ أقْرَبُ وأحَقُّ بميراثِه، فكان أحَقَّ، كالأَبِ مع الأخِ. وإن اجتمعَ ابنٌ وجَدٌّ، أو أبٌ وابنُ ابنٍ، احْتَمَلَ وَجْهيْن؛ أحدهما، تقديمُ الابْنِ والأبِ؛ لأنَّهما أقْرَبُ، فإنَّهما يَلِيَانِه بغيرِ واسطةٍ، ولا يَسْقُطُ إرْثُهما بحالٍ، والجَدُّ وابنُ الابنِ بخِلافِهما، ويَحْتَملُ التَّسْوِيةَ بينهما؛ لأنَّهما (١٥) سواءٌ في الإِرْثِ والتَّعْصِيبِ والوِلادةِ. وإن اجْتمَع جَدٌّ وابنُ ابنٍ، فهما سواءٌ؛ لتَساوِيهما في القُرْبِ والإِرْثِ والوِلادةِ والتَّعْصِيبِ. ويَحْتَمِلُ فيهما ما يَحْتَمِلُ في الأبِ والابْنِ، على ما سنذكرُه.

فصل: وإن اجتمعَ أبٌ وابنٌ، فقال القاضي: إن كان الابنُ (١٦) صغيرًا، أو مجنونًا، قُدِّمَ؛ لأنَّ نَفَقَتَه وجَبَتْ بالنَّصِّ، مع أنَّه عاجِزٌ عن الكَسْبِ، والأبُ قد يَقْدِرُ عليه، وإن كان الابنُ كبيرًا، والأبُ زَمِنٌ (١٧)، فهو أحَقُّ؛ لأنَّ حُرْمَتَه آكدُ، وحاجَتَه أشَدُّ. ويَحْتَمِلُ تقديمَ الابْنِ؛ لأنَّ نَفَقَتَه وَجَبَتْ بالنَّصِّ. وإن (١٨) كانا صَحِيحَيْنِ فقِيرَيْنِ، ففيهما ثلاثةُ أوْجُهٍ؛ أحدها، التَّسْوِيَةُ بينهما؛ لتَساوِيهِما في القُرْبِ، وتَقَابُلِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 387 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.