Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 419

  1. كتاب النفقات
  2. باب من أحق بكفالة الطفل
  3. ١٤٠١ - مسألة؛ قال: (وإذا بلغت الجارية سبع سنين، فالأب أحق بها)
  4. فصل

في صناعةٍ؛ لأنَّ القَصْدَ حَظُّ الغُلامِ، وحَظُّه فيما ذكَرْناه. وإن كان عند الأبِ، كان عندَه ليلًا ونهارًا، ولا يُمْنَعُ من زِيَارةِ أُمِّه؛ لأنَّ مَنْعَه من ذلك إغْراءٌ بالعُقُوقِ، وقَطِيعةٌ للرَّحِمِ (٤). وإن مَرِضَ، كانت الأُمُّ أحَقَّ بتَمْرِيضِه في بَيْتِها؛ لأنَّه صار بالمَرَضِ كالصغيرِ، في الحاجةِ إلى مَنْ يقومُ بأمْرِه، فكانت الأُمُّ أحَقَّ به كالصَّغيرِ. وإن مَرِضَ أحدُ الأبَوَيْنِ، والولدُ عندَ الآخَرِ، لم يُمْنَعْ من عِيادَتِه، وحُضُورِه عندَ مَوْتِه، سواءٌ كان ذكَرًا أو أُنْثَى؛ لأنَّ المَرَضَ يَمْنَعُ المَرِيضَ من المَشْىِ إلى ولَدِه (٥)، فمَشْىُ ولَدِه إليه أَوْلَى. فأمَّا في حالِ الصِّحَّةِ، فإنَّ الغلامَ يَزُورُ أُمَّه؛ لأنَّها عَوْرَةٌ، فسَتْرُها أَوْلَى، والأمُّ تَزُورُ ابْنَتَهَا؛ لأنَّ كلَّ واحدةٍ منهما عورةٌ، تحْتاجُ إلى صِيانةٍ وسَتْرٍ، وسَتْرُ الجاريةِ أوْلَى؛ لأنَّ الأُمَّ قد تخَرَّجَتْ وعَقَلَتْ، بخلافِ الجارِيَةِ.

فصل: وإذا أراد أحدُ الأبَوَيْنِ السَّفَرَ لحاجةٍ ثم يَعُودُ، والآخرُ مُقِيمٌ، فالمُقيمُ أوْلَى بالحضانةِ؛ لأنَّ في المُسافَرَةِ بالوَلَدِ إضْرارًا به، وإن كان مُنْتَقِلًا إلى بلدٍ ليُقِيمَ به، وكان الطَّرِيقُ مَخُوفًا [أو البلدُ] (٦) الذي ينْتَقلُ إليه مَخُوفًا، فالمقيمُ [أحَقُّ بِهِ] (٧)؛ لأنَّ في السَّفَرِ به خَطَرًا به، ولو اخْتارَ الولَدُ السَّفَرَ في هذه الحالِ، لم يُجَبْ إليه؛ لأنَّ فيه تَغْرِيرًا به. وإن كان البلَدُ [الذي ينْتقلُ إليه] (٨) آمِنًا، وطَرِيقُه آمِنٌ، فالأبُ أحَقُّ به، سَواءٌ كان هو المُقيمَ أو المُنْتَقِلَ، إلَّا أن يكونَ بين البَلَدَيْنِ قريبٌ، بحيثُ يَرَاهُم الأبُ كلَّ يومٍ، ويَرَوْنَه، فتكونَ الأُمُّ على حَضَانَتِها. وقال القاضي: إذا كان السَّفرُ دُونَ مَسافةِ القَصْرِ، فهو في حُكْمِ الإِقامةِ. وهو قولُ بعضِ (٩) أصْحابِ الشافعىِّ؛ لأنَّ ذلك في حُكْمِ الإِقامةِ في غيرِ هذا الحُكْمِ، فكذلك في هذا، لأنَّ (١٠) مُراعاةَ الأبِ له مُمْكِنةٌ. والمَنْصُوصُ عن أحمدَ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 419 (SanadKitab #6910, hlm. urut 5957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.