Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 474

  1. كتاب الجراح
  2. ١٤٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا حر بعبد)
  3. فصل

فصل: ولا يُقْتَلُ السَّيِّدُ بعَبْدِه، في قولِ أكثرِ أهلِ العلمِ. وحُكِيَ عن النَّخَعِيِّ وداودَ، أنَّه يُقْتَلُ به؛ لما رَوَى قَتادةُ، عن الحسنِ، عن سَمُرةَ، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ". روَاه سعيدٌ، والإِمامُ أحمدُ، والتِّرْمِذِيُّ (٧)، وقال: حدِيثٌ حسنٌ غريبٌ. مع العُمُوماتِ والمعنى في التي قبلَها. ولَنا، ما ذكَرْناه في التي قبلَها، وعن عمرَ، ﵁، أنَّه قال: لو لم أسْمَعْ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "لَا يُقَادُ المَمْلُوكُ مِنْ مَوْلَاهُ، [والولدُ مِنْ وَالِدِه] (٨) " لأَقَدْتُه منك. رَواه النَّسَائِيُّ (٩). وعن عليٍّ ﵁، أنَّ رَجُلًا قَتَلَ عبدَه، فجَلَدَه النَّبِيُّ ﷺ مائةَ جَلْدةٍ، ونَفَاهُ عامًا، ومَحَا اسْمَه من المُسْلمينَ. رَواه سعيدٌ، والخَلَّالُ (١٠). وقال أحمدُ: ليس بشيءٍ من قِبَلِ إسحاقَ بن أبي فَرْوَةَ. ورَواه عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، عن أبي بكرٍ وعمرَ، أنَّهما قالا: مَن قَتَلَ عبدَه، جُلِدَ مائةً، وحُرِمَ سَهْمَه مع (١١) المسلمينَ (١٢). فأمَّا حديثُ سَمُرَةَ، فلم يَثْبُتْ. قال أحمد: الحَسَنُ لم يَسْمَعْ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 474 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.