Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

Bab dan daftar isi:

كتاب الجراح

Baca bab ini

  1. ١٤١٥ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (والقتل على ثلاثة أوجه؛ عمد، وشبه العمد، وخطأ)
  2. ١٤١٦ - مسألة؛ قال: (فالعمد ما ضربه بحديدة، أو خشبة كبيرة فوق عمود الفسطاط، أو حجر كبير الغالب أن يقتل مثله، أو أعاد الضرب بخشبة صغيرة، أو فعل به فعلا الغالب من ذلك الفعل أنه يتلف)
  3. ١٤١٧ - مسألة؛ قال: (ففيه القود إذا اجتمع عليه الأولياء، وكان المقتول حرا مسلما) sub-bab ›
  4. ١٤١٨ - مسألة؛ قال: (وشبه العمد ما ضربه بخشبة صغيرة، أو حجر صغير، أو لكزه، أو فعل به فعلا، الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله، فلا قود في هذا، والدية على العاقلة).
  5. ١٤١٩ - مسألة؛ قال: (والخطأ على ضربين؛ أحدهما أن يرمى الصيد، أو sub-bab ›
  6. ١٤٢٠ - مسألة؛ قال: (والضرب الثاني، أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر، ويكون قد أسلم، وكتم إسلامه، إلى أن يقدر على التخلص إلى أرض الإسلام، فيكون عليه في ماله عتق رقبة مؤمنة، بلا دية؛ لقول الله تعالى: ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة﴾)
  7. ١٤٢١ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل مسلم بكافر) sub-bab ›
  8. ١٤٢٢ - مسألة؛ قال: (ولا حر بعبد) sub-bab ›
  9. ١٤٢٣ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل الكافر العبد عمدا، فعليه قيمته، ويقتل، لنقضه العهد) sub-bab ›
  10. ١٤٢٤ - مسألة؛ قال: (والطفل، والزائل العقل، لا يقتلان بأحد) sub-bab ›
  11. ١٤٢٥ - مسألة؛ قال: (ولا يقتل والد بولده، وإن سفل) sub-bab ›
  12. ١٤٢٦ - مسألة؛ قال: (والأم في ذلك كالأب) sub-bab ›
  13. ١٤٢٧ - مسألة؛ قال: (ويقتل الولد بكل واحد منهما)
  14. ١٤٢٨ - مسألة؛ قال: (ويقتل الجماعة بالواحد) sub-bab ›
  15. ١٤٢٩ - مسألة؛ قال: (وإذا قطعوا يدا، قطعت نظيرتها من كل واحد منهم)
  16. ١٤٣٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل الأب وغيره عمدا، قتل من سوى الأب) sub-bab ›
  17. ١٤٣١ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ، لم يقتل واحد منهم، وعلى العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق رقبتين في أموالهما؛ [لأن عمدهما خطأ])
  18. ١٤٣٢ - مسألة؛ قال: (ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر) sub-bab ›
  19. ١٤٣٣ - مسألة؛ قال: (ومن كان بينهما في النفس قصاص، فهو بينهما في الجراح)
  20. ١٤٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قتلاه، وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة) sub-bab ›
  21. ١٤٣٥ - مسألة؛ قال: (ودية العبد قيمته، وإن بلغت ديات)
  22. باب القود sub-bab ›