Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود

Bab dan daftar isi:

باب القود

Baca bab ini

  1. ١٤٣٦ - مسألة؛ قال: (ولو شق بطنه، فأخرج حشوته، فقطعها، فأبانها منه، ثم ضرب عنقه آخر، فالقاتل هو الأول. ولو شق بطنه، ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل؛ لأن الأول لا يعيش مثله، والثاني قد يعيش مثله) sub-bab ›
  2. ١٤٣٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قطع يديه ورجليه، ثم عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه، قتل، ولم تقطع يداه ولا رجلاه، في إحدى الروايتين عن أبى عبد الله، ﵀. والرواية الأخرى، قال: إنه لأهل أن يفعل به كما فعل. فإن عفا عنه الولى، فعليه دية واحدة) sub-bab ›
  3. ١٤٣٨ - مسألة؛ قال: (وإن كانت الجراح برأت قبل قتله، فعلى المعفو عنه ثلاث ديات، إلا أن يريدوا القود، فيقيدوا ويأخذوا من ماله ديتين) sub-bab ›
  4. ١٤٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو رمى، وهو مسلم كافرا عبدا، فلم يقع به sub-bab ›
  5. ١٤٤٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل رجل اثنين، واحدا بعد واحد، فاتفق أولياء الجميع على القود، أقيد لهما. وإن أراد ولى الأول القود، والثانى الدية، أقيد للأول، وأعطى أولياء الثانى الدية من ماله. وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية، والثانى القود) sub-bab ›
  6. ١٤٤١ - مسألة؛ قال: (وإذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف، اقتص منه) sub-bab ›
  7. ١٤٤٢ - مسألة؛ قال: (وكذلك إذا قطع منه طرفا من مفصل، قطع منه مثل ذلك المفصل، إذا كان الجانى يقاد من المجنى عليه لو قتله) sub-bab ›
  8. ١٤٤٣ - مسألة؛ قال: (وليس في المأمومة، ولا في الجائفة قصاص) sub-bab ›
  9. ١٤٤٤ - مسألة؛ قال: (وتقطع الأذن بالأذن) sub-bab ›
  10. ١٤٤٥ - مسألة؛ قال: (والأنف بالأنف)
  11. ١٤٤٦ - مسألة؛ قال: (والذكر بالذكر) sub-bab ›
  12. ١٤٤٧ - مسألة؛ قال: (والأنثيان بالأنثيين) sub-bab ›
  13. ١٤٤٨ - مسألة؛ قال: (وتقلع العين بالعين) sub-bab ›
  14. ١٤٤٩ - مسألة؛ قال: (والسن بالسن) sub-bab ›
  15. ١٤٥٠ - مسألة؛ قال: (وإن كسر بعضها، برد من سن الجانى مثله) sub-bab ›
  16. ١٤٥١ - مسألة؛ قال: (ولا تؤخذ يمين بيسار، ولا يسار بيمين) sub-bab ›
  17. ١٤٥٢ - مسألة؛ قال: (وإذا كان القاطع سالم الطرف، والمقطوعة شلاء، فلا قود) sub-bab ›
  18. ١٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان القاطع أشل، والمقطوعة سالمة، فشاء المظلوم أخذها، فذلك له، ولا شىء له غيرها. وإن شاء عفا، وأخذ دية يده) sub-bab ›
  19. ١٤٥٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل وله وليان؛ بالغ، وطفل أو غائب، لم يقتل حتى يقدم الغائب ويبلغ الطفل) sub-bab ›
  20. ١٤٥٥ - مسألة؛ قال: (ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافى زوجا أو زوجة) sub-bab ›
  21. ١٤٥٦ - مسألة؛ قال: (وإذا اشترك الجماعة في القتل، فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع، فلهم ذلك، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض، ويعفوا عن البعض، ويأخذوا الدية من الباقين، فلهم ذلك) sub-bab ›
  22. ١٤٥٧ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل من للأولياء أن [يقيدوا به]، فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد، فللأولياء قبول ذلك)
  23. ١٤٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أمسك رجلا وقتله آخر، قتل القاتل، وحبس الماسك حتى يموت) sub-bab ›
  24. ١٤٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن أمر عبده أن يقتل رجلا، وكان العبد أعجميا، لا يعلم أن القتل محرم، قتل السيد، وإن كان يعلم خطر القتل، قتل العبد، وأدب السيد) sub-bab ›