Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 571

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وإن كان القاطع أشل، والمقطوعة سالمة، فشاء المظلوم أخذها، فذلك له، ولا شىء له غيرها. وإن شاء عفا، وأخذ دية يده)
  4. فصل

السُّفْلَى أو الوُسْطَى، فله قطعُ ما فَوْقَها من الأنامِلِ، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ. ويَأْخُذُ (٩) أرْشَ الأنْمُلَةِ التي تَعَذَّرَ قَطْعُها، في أحَدِ الوَجْهَيْنِ، ويَتْبَعُ ذلك خُمْس الكَفِّ.

فصل: وإن قَطَعَ ذويَدٍ لها أظْفارٌ يَدَ مَنْ لا أظفارَ له، لم يَجُز القِصاصُ؛ لأنَّ الكاملةَ لا تُؤْخَذُ بالنَّاقصةِ. وإن كانت المقطوعةُ ذاتَ أظْفارٍ، إلَّا أنها خَضْراءُ، أو مُسْتَحْشِفَةٌ، أخَذْنا بها السَّلِيمةَ؛ لأن ذلك عِلَّةٌ ومَرَضٌ، والمَرَضُ لا يَمْنَعُ القِصاصَ، بدليلِ أنَّا نأخُذُ الصَّحِيحَ بالسَّقِيمِ.

١٤٥٣ - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانَ الْقَاطِعُ أشَلَّ، والْمَقْطُوعَةُ سَالِمَةً، فَشَاءَ الْمَظْلُومُ أخْذَهَا، فَذلِكَ لَهُ، ولَا شَىْءَ لَهُ غَيْرُهَا. وإنْ شَاء عَفَا، وأخَذَ دِيَةَ يَدِهِ)

أمَّا إذا اخْتار الدِّيَةَ، فله دِيَةُ يَدِه، لا نعلمُ فيه خلافًا؛ لأنَّه عَجَزَ عن اسْتِيفاءِ حَقِّه على الكَمالِ بالقِصاصِ، فكانتْ له الدِّيَةُ، كما لو لم يكُنْ للقاطعِ يَدٌ. وهذا قولُ أبى حنيفةَ، ومالكٍ، والشافعىِّ. وإن اختارَ القِصاصَ، سُئِلَ أهلُ الخِبْرةِ، فإن قالوا: إنَّه إذا قُطِعَ لم تَنْسدَّ العُرُوقُ، ودَخَلَ الهواءُ إلى البَدَنِ فأفْسَدَه. سَقَطَ القِصَاصُ؛ لأنَّه لا يجوزُ أخْذُ نَفْسٍ بطَرَفٍ. وإن أُمِنَ هذا، فله القِصاصُ؛ لأنَّه رَضِىَ بدُونِ حَقِّه، فكان له ذلك، كما لو رَضِىَ المُسْلِمُ بالقِصاصِ من الذِّمِّىِّ، والرَّجُلُ من المرأةِ، والجُرُّ من العبدِ، وليس له مع القِصاصِ أرْشٌ؛ لأنَّ الشَّلَّاءَ كالصَّحِيحةِ في الخِلْقةِ، وإنَّما نَقَصَتْ في الصَّفَةِ، فلم يكُنْ له أرْشٌ، كالصُّوَرِ التي ذكَرْناها. وقال أبو الخَطَّابِ: عندِى له أرْشٌ مع القِصاصِ. على قياسِ قولِه في عَيْنِ الأعْوَرِ. والأوَّلُ أصَحُّ؛ فإنَّ إلْحاقَ هذا الفَرْعِ بالأُصُولِ المُتَّفَقِ عليها، أَوْلَى من إلْحاقِه بفَرْعٍ مُخْتَلَفٍ فيه، خارجٍ عن الأُصُولِ، مُخالِفٍ للقِياسِ.

فصل: وتُؤْخَذُ الشَّلَّاءُ بالشَّلَّاءِ، إذا أُمِنَ في الاسْتِيفاءِ الزِّيادةُ. وقال أصحابُ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 571 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6109)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.