Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 539

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٤٣ - مسألة؛ قال: (وليس في المأمومة، ولا في الجائفة قصاص)

السابعة، قَطع من المَنْكِبِ، فالواجبُ القِصاصُ؛ لأنَّه مَفْصِلٌ، وإن اختارَ الدِّيَةَ، فله دِيَةُ اليَدِ، وحُكومةٌ لما زادَ. الثامنة، خَلع عَظْم المَنْكِبِ، ويقال له: مِشْطُ الكَتِفِ (١١)، فيَرْجِعُ فيه إلى اثْنَيْنِ من ثِقَاتِ أهْلِ الخبرةِ، فإن قالوا: يُمْكِنُ الاسْتِيفاءُ من غيرِ أن تَصِيرَ جائِفةً (١٢). اسْتَوْفَى، وإلَّا صار الأمْرُ إلى الدِّيَةِ. وفى جواز الاسْتِيفاءِ من المَرْفِقِ أو ما دُونَه مثلُ ما ذكَرْنا في نظائِرِه. ومثلُ هذه المسائل في الرِّجْلِ، فالسَّاقُ (١٣) كالذِّرَاعِ، والفَخِذُ كالعَضُدِ، والوَرِكُ كعَظْمِ الكَتِفِ، والقَدَمُ كالكَفِّ.

١٤٤٣ - مسألة؛ قال: (وَلَيْسَ فِي المَأْمُومَةِ، وَلَا في الْجائِفَةِ قِصَاصٌ)

المَأْمُومةُ: شجَاجُ الرأسِ، وهى التي تَصِلُ إلى جِلْدَةِ الدِّمَاغِ، وتُسَمَّى تلك الْجِلدةُ أُمَّ الدِّماغِ؛ لأنَّها تَجْمَعُه، فالشَّجّةُ الواصِلةُ إليها تُسَمَّى مَأمُومةً وآمّةً، لوُصُولِها إلى أُمِّ الدِّمَاغِ (١). والجائِفةُ في البَدَنِ، وهى التي تَصِلُ إلى الجَوْفِ. وليس فيهما (٢) قِصاصٌ عندَ أحدٍ من أهلِ العلمِ نَعْلَمُه، إلَّا ما رُوِى عن ابنِ الزُّبيْرِ أنه قَصَّ (٣) من المَأمُومةِ، فأنْكَرَ الناسُ عليه، وقالوا: ما سَمِعْنا أحدًا قَصَّ (٤) منها قبلَ ابنِ الزُّبَيْرِ (٥). وممَّن لم يَرَ في ذلك قِصاصًا مالكٌ، والشافعيُّ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. ورُوِىَ عن عليٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه: لا قِصاصَ في المأمُومةِ (٦). وقالَه مَكْحُولٌ، والزُّهْرِىُّ، والشَّعْبِىُّ. وقال عَطاءٌ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 539 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.