Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 526

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٤٠ - مسألة؛ قال: (وإذا قتل رجل اثنين، واحدا بعد واحد، فاتفق أولياء الجميع على القود، أقيد لهما. وإن أراد ولى الأول القود، والثانى الدية، أقيد للأول، وأعطى أولياء الثانى الدية من ماله. وكذلك إن أراد أولياء الأول الدية، والثانى القود)

لوَرَثَتِه، وعلى الثالثِ القِصاصُ في النَّفْسِ أو الدِّيَةُ.

فصل: وإذا قَطَعَ رجلٌ يَدَ عَبْدِه، ثم أعْتَقَه، ثم انْدَمَلَ جُرْحُه، فلا قِصاص عليه ولا ضَمانَ؛ لأنَّه إنَّما قَطَعَ يَدَ عَبْدِه، وإنَّما استقرَّ بالانْدِمالِ ما وَجَبَ بالجِراحِ. وإن مات بعدَ العِتْقِ بسِرَايةِ الجُرْحِ، فلا قِصاصَ فيه؛ لأنَّ الجِنايةَ كانت على مَمْلُوكِه. وفى وُجُوبِ (٢٨) الضَّمان وَجْهان؛ أحدهما، لا يجبُ شيءٌ؛ لأنَّه مات بسِرَايةِ جُرْحٍ غيرِ مَضْمُونٍ، أشْبَهَ ما لو مات بسِرَايةِ القَطْعِ في الحَدِّ وسِرَايةِ القَوَدِ، ولأنَّا تبيَّنَّا أنَّ القَطْعَ كان قَتْلًا، فيكون (٢٩) قاتِلًا لعَبْدهِ، فلا يَلْزَمُه ضَمانُه، كما لو لم يَعْتِقْه. [وهذا بمُقْتَضَى قَولِ أبى بكرٍ] (٣٠). والثانى، يَضْمَنُه بما زاد على أرْشِ القَطْعِ من الدِّيَةِ؛ لأنَّه مات وهو حُرٌّ بسِرَايةِ قَطْع عُدْوانٍ، فيَضْمَنُ، كما لو كان القاطِعُ أجْنَبِيًّا، لكن يَسْقُطُ أرْشُ القَطْعِ؛ لأنَّه في مِلْكِه، ويجبُ الزَّائِدُ لوَرَثَتِه، فإن لم يكُنْ له وارِثٌ سِوَاهُ، وجَبَ لبيتِ المالِ، ولا يَرِثُ السَّيِّدُ شيئًا؛ لأنَّ القاتِلَ لا يَرِثُ.

١٤٤٠ - مسألة؛ قال: (وَإذَا قَتَلَ رَجُلٌ اثْنَيْنِ، واحِدًا بَعْدَ واحِدٍ، فاتَّفَقَ أوْلِيَاءُ الْجَمِيعِ عَلَى الْقَوَدِ، أُقِيدَ لَهُمَا. وَإنْ أرَادَ وَلِىُّ الأَوَّلِ القَوَدَ، والثَّانِى الدِّيَةَ، أُقِيدَ لِلْأَوَّلِ، وأُعْطِىَ أوْلِياءُ الثَّانِى الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ. وكَذلِكَ إنْ أرَادَ أوْلِياءُ الأَوَّلِ الدِّيَةَ، والثَّانِى الْقَوَدَ)

وجملةُ ذلك أنَّه إذا قَتَلَ اثنَيْنِ، فاتَّفَقَ أولياؤُهما على قَتْلِه بهما، قُتِلَ بهما. وإن أراد أحَدُهما القَوَدَ، والآخَرُ الدِّيَةَ، قُتِلَ لمن اخْتارَ (١) القَودَ، وأُعْطِىَ أوْلِياءُ (٢) الثاني الدِّيَةَ من مالِه، سواءٌ كان المُخْتارُ للقَودِ الثانىَ أو الأوَّلَ، وسواءٌ قَتَلَهُما دَفْعةً واحدةً، أو

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 526 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.