Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 525

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٣٩ - مسألة؛ قال: (ولو رمى، وهو مسلم كافرا عبدا، فلم يقع به
  4. فصل

ومات، كان للسَّيِّدِ في أحَدِ الوَجْهينِ، الأقَلُّ من أرْشِ الجِنايةِ أو رُبْعِ الدِّيَةِ، وعلى الآخَرِ الأقلُّ من رُبْعِ القِيمةِ أو رُبْعِ الدِّيَةِ. وإن كان الثلاثةُ في الرِّقِّ، والواحدُ في الحُرِّيَّةِ، كان للسَّيِّد أقلُّ الأمْرَينِ من أرْشِ الجِناياتِ أو ثلاثةِ (٢٣) أرْباعِ الدِّيَةِ، في أحَدِ الوَجْهينِ، وفى الآخَرِ الأقَلُّ من ثلاثةِ أرْباعِ القِيمَةِ أو ثلاثةِ أرْباعِ الدِّيَةِ. ولو كانوا عَشرةً، واحدٌ في الرِّقِّ، وتسعةٌ في الحُرِّيَّةِ، فالدِّيةُ عليهم، وللسَّيِّدِ فيها بحِسابِ ما ذكرْنا، على اخْتلافِ الوَجْهينِ.

فصل: فإن قَطَعَ يَدَه، ثم أُعْتِقَ، فقَطَعَ آخرُ رِجْلَه، ثم عاد الأوَّلُ فقَتَلَه بعدَ الانْدِمالِ، فعليه القِصاصُ للوَرَثةِ، ونِصْفُ القيمةِ للسَّيِّدِ، وعلى الآخَرِ القِصاصُ للوَرثةِ في الرِّجْلِ أو نِصْفُ الدِّيَةِ. فإن كان قبلَ الانْدِمالِ، فعلى الجانِى الأوَّلِ القِصاصُ في النَّفْسِ دُونَ [الْيَدِ؛ لأنَّه قَطَعَها في رِقِّه. فإن اخْتارَ الورثةُ القِصاصَ في النَّفْسِ] (٢٤)، سَقَطَ حقُّ السَّيِّدِ؛ لأنَّه لا يجوزُ أن يُسْتَحَقَّ عليه النَّفْسُ وأَرْشُ الطَّرَفِ قبلَ الانْدِمالِ، فإنَّ الطَّرَفَ داخِلٌ في النَّفْسِ في الأرْشِ. وإن اختارُوا العَفْوَ، فعليه الدِّيَةُ دُونَ أرْشِ الطَّرَفِ؛ لأنَّ أرْشَ الطَّرَفِ يَدْخُلُ في النَّفْسِ، وللسَّيِّدِ أقَلُّ الأمْرَيْنِ من نِصْفِ القِيمَةِ أو أرْشِ الطَّرفِ، والباقى للورثةِ، وأمَّا الثاني، فعليه (٢٥) القِصاصُ في الرِّجْلِ؛ لأنَّ القَّتْلَ قَطَعَ سِرايَتَها، فصار كما لو انْدَمَلَتْ. فإن عَفَا عنه [فعليه نصفُ الدِّيَةِ. وإن كان الثاني هو الذي قَتَلَ قبلَ الانْدِمالِ] (٢٦)، فعليه القِصاصُ في النَّفْسِ. وهل يُقْطَعُ طَرَفُه؟ على رِوَايتَيْنِ. فإن عَفَا الوَرثَةُ، فعليه دِيَةٌ واحدةٌ. وأمَّا الأوَّلُ، فعليه نِصْفُ القِيمَةِ للسَّيِّدِ، ولا قِصاصَ عليه. وإن كان القاتلُ ثالِثًا، فقد اسْتَقَرَّ القَطْعانِ، ويكونُ على الأوَّلِ نِصْفُ القِيمَةِ لسَيِّدِه، وعلى الثاني القِصاصُ في الرِّجْلِ، أو نِصْفُ (٢٧) الدِّيَةِ

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 525 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6063)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.