Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 11, halaman 596

  1. كتاب الجراح
  2. باب القود
  3. ١٤٥٨ - مسألة؛ قال: (وإذا أمسك رجلا وقتله آخر، قتل القاتل، وحبس الماسك حتى يموت)

دِياتٍ، لِيَعْفُوَ عنه، فأبَى ذلك، وقَتَلَه (٧). ولأنَّه عِوَضٌ عن غيرِ مالٍ، فجاز الصُّلْحُ عنه بما اتَّفَقُوا عليه، كالصَّداقِ، وعِوَضِ الخُلْعِ، ولأنَّه صلحٌ عمَّا لا يَجْرِى فيه الرِّبَا، فأشْبَهَ الصُّلْحَ عن العُرُوضِ.

١٤٥٨ - مسألة؛ قال: (وَإذَا أَمْسَكَ رَجُلًا وقَتَلَه آخَرُ، قُتِلَ الْقَاتِلُ، وحُبِسَ الْمَاسِكُ حَتَّى يَمُوتَ)

يقال: أَمْسَكَ ومَسَكَ ومَسَّكَ. وقد جَمَعَ الخِرَقِيُّ بين اللُّغَتَيْنِ، فقال: إذا أمْسَكَ، وحُبِس الماسِك. وهو اسمُ الفاعلِ من مَسَكَ مُخَفَّفًا. ولا خِلافَ في أنَّ القاتِلَ يُقْتَلُ؛ لأنَّه قَتَلَ مَن يُكافِئُه عَمْدًا بغيرِ حَقٍّ, وأمَّا المُمْسِكُ، فإنْ لم يَعْلَمْ أنَّ القاتِلَ يَقْتُلُه، فلا شىءَ عليه؛ لأنَّه مُتَسَبِّبٌ، والقاتلُ مباشرٌ، فيسْقُطُ (١) حكمُ المُتَسَبِّبِ به. وإن أمْسَكَه له لِيَقْتُلَه، مثل أن ضَبَطَه له حتى ذَبَحَه (٢). فاخْتَلَفَتِ الرِّوايةُ فيه عن أحمدَ؛ فرُوِىَ عنه أنَّه يُحْبَسُ حتى يَمُوتَ. وهذا قولُ عَطاءٍ، ورَبِيعةَ. ورُوِىَ ذلك عن عليٍّ. ورُوِىَ عن أحمدَ، أنَّه يُقْتَلُ أيضًا. وهو قولُ مالكٍ. قال سليمانُ بن (٣) مُوسَى: الاجتماعُ فينا أن يُقْتَلَا (٤)؛ لأنَّه لو لم يُمْسِكْه، ما قَدَرَ على قَتْلِه، وبإمْساكِه تمَكَّنَ من قَتْلِه، فالقَتْلُ حاصِلٌ بفِعْلِهِما، فيكونان شَرِيكَيْنِ فيه، فيَجِبُ عليهما القِصاصُ، كما لو جَرَحَاه. وقال أبو حنيفةَ، والشافعيُّ، وأبو ثَوْرٍ، وابنُ المُنْذِرِ: يُعَاقَبُ، ويَأْثَمُ، ولا يُقْتَلُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ ﷺ قال: "إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ، مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ" (٥). والمُمْسِكُ غيرُ قاتِلٍ، ولأنَّ الإِمْساكَ سَبَبٌ غيرُ مُلْجِئٍ، فإذا اجْتَمَعَتْ معه المُباشَرةُ،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 11، ص 596 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.