Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni

  1. كتاب الجراح

Bab dan daftar isi:

١٤٣٤ - مسألة؛ قال: (وإذا قتلاه، وأحدهما مخطئ، والآخر متعمد، فلا قود على واحد منهما، وعلى العامد نصف الدية في ماله، وعلى عاقلة المخطئ نصفها، وعليه في ماله عتق رقبة مؤمنة)

Baca bab ini

  1. فصل
  2. فصل