Lewati ke konten

Kitab: Al-Mughni · Pengarang: ابن قدامة

Baca Juz 12, halaman 11

  1. كتاب الديات
  2. ١٤٦٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم، ﵀: (ودية الحر المسلم مائة من الإبل)
  3. فصل

واحدٍ. فلَنا أن نمْنَعَ، ونَقُولَ: البَدَلُ إنَّما هو الإِبلُ، وغيرُها مُعْتَبَرٌ بها. وإن سَلَّمْنا، فهو مُنْتَقِضٌ بالذَّهَبِ والوَرِقِ، فإنَّه لا يُعْتَبَرُ تَساوِيهِما، ويَنْتَقِضُ أيضًا بِشَاةِ الجُبْرانِ مع الدَّرَاهِمِ. وأمَّا بَدَلُ القَرْضِ والمُتْلَفِ، فإنَّما هو المِثْلُ خاصَّةً، والقِيمةُ بَدَلٌ عنه، ولذلك لا تَجبُ إلَّا عندَ العَجْزِ عنه، بخلافِ مَسْألتِنا. فإن قيل: هذا حُجّةٌ عليكم؛ لقَوْلِكُم: إنَّ الإِبِلَ هي الأصْلُ، وغيرُها بَدَلٌ عنها. فيَجِبُ أن يُساوِيَها كالمِثْلِ والقِيمةِ. قُلْنا: إذا ثَبَتَ لنا هذا، يَنْبَغِى أن يُقَوَّمَ غيرُها بها، ولا تُقَوَّمُ هىَ بغيرِها؛ لأنَّ البَدَلَ يَتْبَعُ الأصْلَ، ولا يتْبَعُ الأصْلُ البَدَلَ، على أنَّا نقولُ: إنَّما صِيرَ إلى التَّقْدِيرِ بهذا؛ لأنَّ عمرَ، رَضِىَ اللهُ عنه، قَوَّمَها في وَقْتِه بذلك، فوَجَبَ المَصِيرُ إليه، كيْلا يُؤَدِّىَ إلى التَّنازُعِ والاخْتلافِ في قِيمةِ الإِبِلِ الواجبةِ، كما قُدِّرَ لبنُ المُصَرَّاةِ بصاعٍ من التَّمْرِ، نَفْيًا للتَّنازُعِ في قيمتِه، فلا يُوجِبُ هذا أن يُرَدَّ الأصْلُ إلى التَّقْوِيمِ، فيُفْضِىَ إلى عَكْسِ حِكْمةِ الشَّرْعِ، ووُقُوعِ التَّنازُعِ في قِيمةِ الإِبِلِ مع وُجُوبِها بعَيْنِها، على أنَّ المُعْتَبَرَ في بَدَلَىِ القَرْضِ مُساواةُ المَحَلِّ (٣٠) المُقْرَضِ، فاعْتُبِرَ مُساواةُ كلِّ واحدٍ من بَدَلَيْه له. والدِّيَةُ غيرُ مُعْتَبَرةٍ بقِيمَةِ المُتْلَفِ، ولهذا لا تُعْتَبَرُ صِفاتُه. وهكذا قولُ أصحابِنا في تَقْوِيمِ البَقَرِ والشاةِ والحُلَلِ، يَجِبُ أن يكونَ مَبْلَغُ الواجبِ من كلِّ صِنْفٍ منها اثْنَىْ عَشرَ ألفًا، فتكونُ قِيمةُ كلِّ بَقَرةٍ أَو حُلَّةٍ سِتِّينَ دِرْهَمًا، وقِيمةُ كلِّ شاةٍ سِتةَ دَراهِمَ، لتَتَساوَى (٣١) الأبْدالُ كلُّها، وكلُّ حُلَّةٍ بُرْدان (٣٢)، فيكون أَرْبَعَمائة بُرْدٍ.

فصل: ولا يُقْبَلُ في الإِبلِ مَعِيبٌ، ولا أعْجَفُ، ولا يُعْتَبرُ فيها أن تكونَ من جِنْسِ إبِلِه، ولا إبِلِ بَلَدِه. وقال القاضي، وأصحابُ الشافعىِّ: الواجبُ عليه من جِنْسِ إبلِه،

Rujukan halaman ini: المغني لابن قدامة - ت التركي، ج 12، ص 11 (SanadKitab #6910, hlm. urut 6148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.